زكريا محمد – انتهت البلدية من إعداد لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجنة القانونية في الإدارة القانونية تمهيداً لإحالتها إلى المجلس البلدي لدراستها. واحتوت اللائحة الجديدة على 4 مواد شملت التعاريف والشروط وضوابط اصدار التراخيص والتأمين والرسوم والمخالفات والعقوبات، حيث حددت ألا تزيد مدة الترخيص على شهر واحد من تاريخ اصداره، ويتم استيفاء رسم من ألف وحتى 3 آلاف دينار، وحسب المساحة المطلوبة. جاء في المادة الأولى من فصل التعاريف انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها: – خيام المناسبات المؤقتة: منشأة من القماش أو المواد الخفيفة (فك وتركيب) التي يسمح بإقامتها بصفة مؤقتة على أراضي أملاك الدولة، أو غيرها في المناسبات الاجتماعية والدينية والحكومية والرياضية والتوعوية، وغيرها من المناسبات الأخرى غير التجارية، التي توافق عليها البلدية. – طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي يتقدم بطلب ترخيص خيمة مؤقتة لمناسبة خاضعة لأحكام هذه اللائحة. – منفذ الترخيص: الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يقوم بتنفيذ إقامة خيمة مؤقتة. – الجهة المعنية: الإدارة المختصة بالبلدية بتلقي طلب الترخيص واتخاذ إجراءات اصداره. – النموذج: نموذج معد من البلدية ببيانات طلب الترخيص، يتضمن اسم طالب الترخيص، ومنفذ الترخيص، ورقم البطاقة المدنية السارية أو الترخيص التجاري بحسب الأحوال، ومدة الترخيص مرفق به عقد تنفيذ الترخيص ان وجد، وكروكي بمساحة وموقع الخيمة، وتعهد طالب الترخيص بإزالة الخيمة عند انتهاء مدة الترخيص مع تحمله نفقات الإزالة. ضوابط التراخيص وحدد الفصل الثاني شروط وضوابط اصدار تراخيص الخيام، حيث حظرت المادة الثانية إقامة خيام أو ملحقاتها، أو ممارسة أي أنشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على أملاك الدولة أو غيرها من دون ترخيص مسبق من البلدية. وألزمت المادة الثالثة لإصدار الترخيص بالخيام توافر الشروط والضوابط التالية: – أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كامل الأهلية. – ان يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من يمثله قانوناً على النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات المدونة به، وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة أو مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص. – التقيد بإقامة الخيام في المواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة. – تقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها. – ان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير. – ان تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن 200 متر. – ان يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشتمل على صورة الترخيص الصادر له. – الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن 500 متر. – ان تكون الخيمة من القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق. – عدم وضع سواتر ترابية أو أي حواجز حول الخيمة. – ان تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة، وألا تتسبب في عرقلة المرور أو اقلاق راحة السكان أو مخالفة للنظام العام والآداب. – ألا تزيد مدة ترخيص الخيمة على المدة التي تحددها البلدية طبقاً لنوع المناسبة. – الابتعاد عن مواقع ردم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر مربع. – معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية والتأكد من خلوه من أي معوقات. – الالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام (كالحمامات والمطابخ) بأن يكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت اشراف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية. – ضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن كيلومتر. – ألا تزيد مدة الترخيص وتمديده على شهر واحد من تاريخ اصداره. واشترطت ان يكون للمدير العام للبلدية أو من يفوضه لمقتضيات المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والإزالة من دون ان يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض. التأمين والرسوم واشترط الفصل الثالث الخاص بالتأمين والرسوم في المادة الرابعة ان يتم ايداع مبلغ مالي قدره 500 دينار كتأمين لا يتم الافراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع، واعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص، وان يتم استيفاء رسم عن اصدار الترخيص وفقاً للشرائح التالية: أ – المساحة التي لا تتجاوز 500 م2 يحصل رسم قدره ألف دينار. ب – المساحة من 500 م2 إلى 1500 م2 يحصل رسم قدره 2000 دينار. ج – المساحة التي تزيد على 1500م2 يحصل رسم قدره 3000 دينار. 3 – يعفى من ايداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام. وجاء في المادة الخامسة من الفصل الرابع، بشأن المخالفات والعقوبات، انه يتوجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية: 1 – إقامة خيمة مناسبات أو ملحقاتها من دون ترخيص، أو امتناع المرخص له عن إزالة خيمة المناسبات أو ملحقاتها فور انتهاء مدة الترخيص، ويتم التنبيه على المخالف بإزالتها خلال 24 ساعة، وفي حال امتناعه عن الإزالة خلال المدة المحددة يحق للبلدية الإزالة على نفقته أو خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها. 2 – مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، بعد ان يتم التنبيه عليه بإزالة المخالفة فوراً على نفقته، وفي حال امتناع المرخص له عن إزالة المخالفة يحق للمدير العام للبلدية أو من يفوضه غلق الموقع مؤقتاً، ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو ممن يفوضه بشرط إزالة المخالفة، وله سحب الترخيص أو إلغائه. واشترطت اللائحة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات أو المؤسسات المرخص لها، لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي حال تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر. ومنحت المادة السادسة الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية عملهم حق دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. وجاء في المادة السابعة انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف كل من يقيم خيمة مناسبات من دون ترخيص أو يستغلها في غير الغرض المرخص من أجله، أو بشكل يتنافى مع النظام العام والآداب ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2500 دينار من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة ان تقضي بالغلق أو الإزالة.
مشاركة :