بعد جولات من الذهاب والعودة، شهدت تعديلات متبادلة، أقر مجلس الأعيان الأردني في جلسة عقدها أمس، مشروع قانون ضريبة الدخل، كما جاء من مجلس النواب.وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أقرت الأحد، مشروع القانون المُعاد من مجلس النواب، وأوصت مجلس الأعيان بالموافقة على قرارها. وأقرت اللجنة المشروع بعد أن أخذت علماً في بداية اجتماعها بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان.وكان مجلس النواب الأردني قد أصر، الأحد، على قراره بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من مجلس الأعيان، باستثناء «ضريبة الصناعة»؛ حيث وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان حول الضريبة على القطاع الصناعي، بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية، ما يعني تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس، بواقع 25 في المائة في عام 2019، و20 في المائة في عام 2020، و15 في المائة في عام 2021، و10 في المائة في عام 2022، و5 في المائة في عام 2023. وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 في المائة لعام 2019، و30 في المائة لعام 2020، و20 في المائة لعام 2021، و10 في المائة لعام 2022، و5 في المائة لعام 2023. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، إن «الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية عام ،2019 بما يكفل قيامه بدوره»، مؤكداً أهمية قطاع الصناعة الذي يشغّل 250 ألف عامل، ويشكل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الصادرات بنسبة 75 في المائة، وما تضمنه مشروع القانون من تخفيض تدريجي للضريبة على قطاع الصناعة.ورفض مجلس النواب قرار مجلس الأعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 في المائة على أرباح الأسهم التي تزيد على 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) وتوزعها الشركات المساهمة العامة.وأبقى النواب على الحد الأدنى للضريبة عند 500 دينار (نحو 704 دولارات) بدلاً من ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في الأردن، التي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.كما خالف مجلس النواب مجلس الأعيان حول خفض نسبة التقاص إلى 50 في المائة، وإبقائها 100 في المائة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمان والبلديات، من أجل التوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى منها دخل، على ألا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة، ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.وكان مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية لمجلس الأمة الأردني) وافق الأربعاء الماضي على مقترحات اللجنة المالية والاقتصادية التابعة له، بفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة التي تزيد على 10 آلاف دينار. وأدخل الأعيان تعديلات جديدة لم يسبق لمجلس النواب أو الحكومة أن أدخلتها، واستحدث مادتين، فرض فيهما ضرائب بنسبة 10 في المائة على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 في المائة على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة، مع إعفاء أول 10 آلاف دينار من الأرباح.
مشاركة :