رفض دعوى بإلزام التربية بتعيين مدرس

  • 12/16/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى بإلزام التربية والتعليم بتعيين بحريني في سلك التدريس في مدرسة خاصة يعمل بها ورفض طلب تعويضه بـ7000 دينار جراء فصله من المدرسة وقالت المحكمة إن قرار الوزارة أمر يندرج في سلطتها التقديرية وتترخص في ممارسته دون رقابة عليها من القضاء طالما خلا قرارها من شائبة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدعي بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من قبل الوزارة والمدرسة التي يعمل بها، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغًا وقدره 7000 دينار حتى تاريخ السداد التام، وإلزامهما الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. حيث شرح في دعواه أنه كان يعمل بمدرسة خاصة بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 21/8/2017، وقد تقدم بطلب إلى المدعى عليهما للموافقة على تعيينه في سلك التدريس بالمدرسة إلا أنه بتاريخ 8/1/2018 جاء الرد بعدم الموافقة على تعيينه دون إبداء أي أسباب، فقامت المدرسة بإنهاء خدماته لديها لعدم حصولها على موافقة المدعى عليهما في شأن توظيفه لديها، ما حدا به إلى إقامة الدعوى. وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، فإن مفاد نص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 في شأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة أن المؤسسـة التعليميـة أو التدريـبـية الخاصة هي هيئة تعليمية أو تدريـبـية، يُشترط فيمن يعين معلمًا أو مدربًا فيها أن توافق الوزارة على تعيينه، على أن تُجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني. وأضافت أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السـلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت إلى تلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وأشارت إلى أن عدم موافقة وزارة التربية والتعليم - المدعى عليها الثانية - على تعيين المدعي معلمًا بالمدرسة أمر يندرج في سلطتها التقديرية وتترخص في ممارسته دون رقابة عليها من القضاء طالما خلا قرارها من شائبة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون. وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المحكمة انتهت إلى مشروعية مسلك جهة الإدارة إزاء عدم موافقتها على تعيين المدعي، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ومن ثم تنتفي مسؤولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديرًا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :