أكدت المحكمة الإدارية الكبرى الأولى أنه لا إلزام على وزارة التربية والتعليم تسبيب قرارها بمنح الموافقة او رفضها لتعيين أي عضو في المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدة أنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة القيام بتعيين أعضــاء فــي الهيئة الإدارية أو التعليمية أو الفنية إلا بعد موافقة الوزارة عليها. جاء ذلك في حيثيات رفضها دعوى شاب طالب بإلغاء قرار الوزارة رفض توظيفه في مدرسة خاصة وإلزامها بتعويضه بمبلغ قدره 2000 دينار بحريني، وشرح أنه أبرم عقد عمل مع مدرسة خاصة بوظيفة معلم صف حاصل على شهادة بكالوريوس في التربية تخصص معلم صف من دولة عربية وتم معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، وقد تقدمت المدرسة بطلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة على عمل المدعي بالمدرسة، إلا أن الوزارة رفضت الطلب دون أن تبدي ثمة سبب يبرر ذلك الرفض. وقالت المحكمة أن المقرر وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية فيمن يعين معلماً أو مدرباً فيها وأن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني. كما تنص المادة 10 من قرار وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة على انه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد موافقة الوزارة عليها ومنها تعيين أعضــاء فــي الهيئة الإدارية أو التعليمية أو الفنية. وأضافت أنه تأسيسا على ما تقدم فإنه لما كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذا له اشترطت الموافقة المسبقة لوزارة التربية والتعليم على تعيين أعضــاء الهيئة الإدارية أو التعليمية أو الفنية في المؤسسات التعليمية الخاصة ولم يلزمها القانون بتسبيب قرارها سواء بمنح تلك الموافقة او في حالة الرفض، ومن ثم فإن قرارها برفض منح الموافق للمدرس الخاصة التي تعاقد معها المدعي يحمل على سببه الصحيح، لا سيما أن القرار خلا من ثمة دليل على عدم صحته أو ما يوصمه بعيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ عن مسلك جهة الادارة ، فضلا عما تقدم - وعلى اية حال- فإن بانتهاء التعاقد بين المدعي والمدرسة الخاصة تنتفي مصلحته في الطعن على القرار، وتصبح الدعوى قائمة على اساس غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
مشاركة :