المحكمة: تقديم مصلحة الطفل أهم من مصالح المتقاضين حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأسرية الرابعة (الجعفرية)، بإلغاء حكم إسقاط حضانة أم لطفلها وإثباتها للأب والقضاء مجددًا بعودة الحضانة إلى الأم نظرًا إلى انشغال الأب وإقامته خارج البلاد بالإضافة إلى عدم ملائمة ظروف الجدة لحضانة الطفل، وقالت المحكمة إنها لا ترى خيارا أفضل للصغير من بقائه في حضن أم. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم المحكوم لصالحها إن موكلتها طليقة المستأنف ضده قد أنجبت منه على فراش الزوجية ابنا واحدا وهو في حضانتها رسميًّا إلا أن المدعى عليه رفع دعوى قضائية طالب بإسقاط حضانة الأم للطفل وإثباتها له مع تعهّد والدته الجدة بالرعاية، وقد قضت محكمة أول درجة لصالحه، الأمر الذي حدا بموكلتها إلى الاستئناف. وأضافت الشاعر أنها دفعت بخلُّو الأب من مقومات الحاضن الكفء، فهو مسافر لدولة أخرى خليجية سفر إقامة ويندر تواجده بالمملكة، وبالتالي لا يمكن للجدة المتعهّدة وفي ظل إقامتها بمملكة البحرين أن تتعهّد بالحضانة طالما كان المستأنف ضدّه المُطالِب بالحضانة مقيما بدولة أخرى يمارس عمله وهذا يتعارض مع شروط الحضانة ضمن المادة (126) السالفة البيان لكون المُتعهّدة لن تتمكّن من الانتقال إلى دولة إقامة الأب، وانتقال الحضانة للأب وفق التصوير السالف البيان يعني تباعًا حرمان الأم –المستأنفة- من حقها الشرعي والقانوني لرؤية ابنها الوحيد وهذا يتعارض بدوره مع توفير استقرار الحالة النفسية للمحضن. وأضافت: هذا فضلاً عن انشغال الجدة المتعهدة عن رعاية الطفل برعاية سواه لأن لديها ابنا مريضا -أخ للخصم- ترعاه في البحرين بوصفه يقيم معهم، فضلاً عن سفرها الدائم والمتكرر إلى خارج حدود المملكة بما ينفي عنها صفة الاستقرارية اللازمة لإتيان واجبات الحضانة، ويترتب على ذلك أنه لن يكون هناك من سيساعد المستأنف ضده في تلبية احتياجات الطفل النفسية والجسدية والتعليمية لا سيمّا وأنّ الحضانة لا بد أن تصبُّ في مصلحة المحضون الآنيّة والمستقبلية، ولا يمكن حرمان المستأنفة من ممارسة حقها الشرعي والقانوني تجاه فلذة كبدها بنقله إلى خارج مملكة البحرين فهذا يتعارض وأصول ومقتضيات الحضانة. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إن الصغير هو المعني بالدرجة الأولى بشأن الحضانة وإن نظر حكم المحكمة إلى مصلحته في المقام الأول، وهي الفضلى والمقدمة على مصلحة الأطراف والأولى بالعناية، ويحتاط لها حتى بما يظن من خطر، فهو المنظور بالرعاية والحضانة وإلى مصلحته الفضلى يفترض أن يؤول حكم المحكمة، وحيث إن الصغير سيعهد به إلى أم المستأنف ضده وتحت رعايتها وفي مسكن بعيد عن المستأنفة بحيث لا يمكنها زيارته أو رؤيته، مضافًا إلى ما أوردته المستأنفة بأن المتعهدة مشغولة بمريض آخر وهو أخو المستأنف ضده، وحيث إن وكيل المستأنف ضده لم يرد على كل تلك الدفوع فإن المحكمة لا ترى والحال كذلك خيارا أفضل للصغير من بقائه في حضن أمه.
مشاركة :