سمح لطبيب بإجراء عملية تجميلية لمريضة من دون ترخيص رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية مرفوعة من أحد المراكز الشهيرة الخاصة طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية بتغريمه 3 آلاف دينار لارتكابه مخالفة عدم توافر الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية المناسبة للخدمات الصحية المقدمة والسماح لأحد الأطباء التابعين له بإجراء عملية تجميلية لأحد المرضى من دون حصوله على ترخيص بذلك. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغريم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية المركز الطبي المبلغ لعدم توفيره الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية المناسبة للخدمات الصحية المقدمة من المركز، ما ترتب عليه السماح لأحد الأطباء التابعين له بإجراء عملية تجميلية لأحد المرضى متجاوزًا حدود الترخيص الممنوح له؛ كونه غير مؤهل للقيام بمثل تلك العمليات مما سبب أضرارًا للمريضة. وجاء ذلك استنادًا إلى ما ثبت من شكوى المريضة والملف الطبي الخاص بها شاملا رد الطبيب على الشكوى ومحاضر أقوال كل من الطبيب والمريضة أمام اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وما انتهت إليه اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية. وانتهت الهيئة إلى ثبوت المخالفة في حق المدعي وقررت تغريمه مبلغا قدره 3000 دينار عما أسند إليه، بعد التأكد من عدم حصول الطبيب التابع للمركز الطبي -المدعي- على ترخيص يخوله القيام بإجراء العلاجات التجميلية، وهو ما أقرت به وكيل المركز، حيث أفاد بأن عدم حصول الطبيب على هذه الرخصة يرجع إلى تأخر إجراءات معادلة شهاداته الخارجية في البحرين. إلا أن المركز لم يرتض بالقرار فقرر رفع الدعوى القضائية لإلغاء قرار تغريمه، وقالت المحكمة إن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة أن المؤسسة الصحية الخاصة هي كل منشأة غير حكومية يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة» تشكل من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا لأحكام هذا القانون، ولها عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة. وحيث إنه من المقرر أن إجراء التحقيق مع الموظف، بمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراء جوهريًا يسبق القرار التأديبي وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه، وأن تقدير خطورة ما يثبت من قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية يكون في ضوء الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها، وأن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبي رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل المخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء؛ لأن الجهة التي تملك توقيعه تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء مادام في حدود النصاب المقرر لها قانونًا. وقالت المحكمة لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أن لجنة المساءلة لم تسمع أقوال الطبيب المخالف التابع له مما يعد إخلالاً بحق الدفاع؛ فهذا الدفع مردود بأن اللجنة قد اطلعت على أقوال كل من الطبيب والمريضة أمام اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وما انتهت إليه اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية واطمأنت إليها ومن ثم يكون التحقيق الذي باشرته لجنة المساءلة قد استوفى مقوماته الأساسية بما يجعله سندًا للمساءلة التأديبية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :