إلزام مركز طبي شهير دفع غرامة 15 ألف دينار

  • 12/21/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شغل أطباء من دون ترخيص وحاز أدوية مخدرة من دون تصريح من الصحة ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى مركزا طبيا شهيرا للأسنان بدفع 15 ألف دينار للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قيمة غرامات تم توقيعها على المركز بسبب تشغيل أطباء دون ترخيص من الهيئة بالإضافة لوجود أدوية مخدرة دون ترخيص من وزارة الصحة. ورفعت الهيئة دعوى ضد المركز أمام لجنة المساءلة، لارتكابه مخالفات متمثلة في تشغيل أطباء دون الحصول على ترخيص من الهيئة، تشغيل قسم الأشعة من دون علم الهيئة وعدم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبيئة، عدم وجود مدير طبي للمركز، وجود أدوية مخدرة من غير تسجيل بوزارة الصحة. ومثل المركز بوكيل عنه أمام لجنة المساءلة وقدم مذكرة برده وانتهت اللجنة الى ثبوت المخالفات بعد أن اطمأنت إلى ما جاء بتقرير فريق التفتيش التابع للهيئة وقررت تغريمه بمبلغ وقدره 15000 دينار عما أسند إليه من مخالفات، بينما لم يطعن المدعي على هذا القرار أمام المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون. وقالت المحكمة أن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة، أن المؤسسة الصحية الخاصة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويعهد بإدارتها إلى مدير يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية، ومن ضمن مهامه التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة الصحية الخاصة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها. كما تنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المساءلة» تشكل من ثلاثة أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا لأحكام هذا القانون، ولها عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة وفي حالة عدم امتثاله في الفترة المحددة، فللجنة أن تصدر قرارًا مسببًا بما يأتي: وقف ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة، ثانيا سحب الترخيص الصادر من الهيئة وفقًا لأحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون، وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا الترخيص، ثالثا توقيع غرامة تهديدية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة وألفي دينار يوميًا في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، ورابعا توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني. وحيث إنه لما كان ما تقدم وانتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفات وقررت تغريمه، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بأداء هذه الغرامة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 15000 (خمسة عشر ألف دينار)، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه المصروفات.

مشاركة :