رفض دعوى مدير تسويق بفندق معروف طلب تعويض 53 ألف دينار

  • 12/20/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى دعوى أقامها مدير التسويق بأحد الفنادق المعروفة يطالب بتعويض أكثر من 53 ألف دينار، مدعيا فصله تعسفيا، لكن الفندق أثبت أن المدعي تسلم مستحقاته ووقع مخالصة بذلك قبل مغادرته البحرين والالتحاق بعمل في فندق آخر بالسعودية، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية زهرة الجسر وكيلة الفندق المدعى عليه، في أن المدعي أقامها على سند من القول بأنه عمل لدى الفندق المدعى عليه ابتداء من تاريخ 12/11/2016 بمهنة مدير إدارة المبيعات والتسويق براتب شهري قدره 2400 دينار، وفي تاريخ 13/2/2017 قام الفندق بوقفه عن العمل ثم أعاد تعيينه في 15/2/2017، ليعود في 31/3/2017 بفصله عن العمل بدون سبب مشروع، وطلب من المحكمة الحكم له ببدل إجازة سنوية بمبلغ 240 دينارا، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 52800 دينار، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 120 دينارا، وألف دينار أخرى قيمة ساعات عمل إضافية وتذكرة سفر بقيمة 140 دينارا. وخلال جلسات المحاكمة حضرت المحامية زهرة الجسر وكيلة الفندق وقدمت مذكرة شارحة ومستندات لمخالصة بين المدير المدعي والفندق ممهورة بإمضائه وإقراره بإبراء ذمة الفندق، بالإضافة إلى شيك لصالح المدعي بقيمة المخالصة، وإفادات العاملين عن أداء المدير وبيانات المبيعات للفترة التي عمل فيها. وشهدت مديرة إدارة الموارد البشرية بالفندق بأنه تم اكتشاف عدم كفاءة المدعي وأن إنتاجيته بلغت أقل من المستوى المطلوب، وبعدها تمت المخالصة معه ووقعها أمامها واستلم جميع مستحقاته ووقع إبراء الذمة، بناء على طلبه للالتحاق بعمل آخر في فندق بالرياض ولم يعد للعمل مرة أخرى. وقالت المحكمة إن المقرر بمحكمة التمييز أن اتفاق صاحب العمل مع العامل على تسوية مستحقاته وتوقيع الأخير مخالصة باستلام كافة حقوقه، يعتبر بمثابة صلح ملزم للطرفين أثره لا يجوز الرجوع فيه، ولما تضمنت المستندات المقدمة من الفندق المدعى عليه تتضمن تسوية مستحقات المدعي وعدم طعن الأخير على المصالحة المنسوب إمضائه فيها والتي لم ينال منها، فضلا عما قررته شاهدة المدعى عليها والتي تطمئن لشهادتها المحكمة، بأن المدعي قد استلم جميع مستحقاته ووقع أمامها بناء على طلبه للالتحاق بصاحب عمل آخر، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلبات، وحيث عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :