رفض دعوى أستاذة جامعية لتعويضها بـ25 ألف دينار

  • 7/25/2020
  • 01:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت براتبها عن فترة استكمال دراستها بالخارج من دون إخطار الجامعةرفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى أستاذة جامعية طالبت بإلزام الجامعة دفع مبلغ قدره 25000 دينار تعويضًا لها عن الأضرار المادية والأدبية عن فترة انهاء خدماتها، قبل عودتها إلى العمل مجددا بموجب حكم قضائي، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعية غادرت البلاد من دون إخطار الجامعة بمحض إرادتها وأن قرار إنهاء الخدمة كان قائمًا على أساس إعمال قرينة الاستقالة الحكمية في شأنها، ولم يكن سببًا في حرمانها من راتبهــا؛ كونها كانت خارج البلاد بإرادتها لاستكمال دراستها.وكانت المدعية قد شرحت في دعواها أنها تعمل لدى احدى الجامعات بوظيفة معيد بأجر شهري قدره 1400 دينار، وابتعثت للدراسة في الخارج بقصد الحصول على درجة الدكتوراه، وبعد عودتها إلى مملكة البحرين تسلمت العمل في 2018، وظلت مستمرة في مباشرة عملها إلى أن قامت الجامعة بإنهاء خدمتها، وطعنت على هذا القرار وصدر لصالحها حكم بإلغائه، وأضافت أن قرار إنهاء خدمتها قد حرمها من مصدر رزقها لمدة أربعة عشر شهرًا، وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية.وقالت المحكمة إن قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لكل من القضائيين أساسه الخاص الذي يقوم عليه؛ ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن قضاء التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وتتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.وأضافت أن المدعية تشغل وظيفتها وتم ابتعاثها إلى لندن لدراسة الدكتوراه في عام 2014 ولم تكمل دراستها وقدمت طلبًا لتمديد فترة دراستها، حيث وافق مجلس الجامعة المدعى عليها على تمديد بعثتها حتى عام 2015، إلا أنها عادت إلى البحرين وباشرت عملها، ثم تقدمت مجددا بطلب للحصول على إجازة من دون راتب لفصل دراسي واحد لاستكمال دراستها، وتم رفض ذلك الطلب فاستمرت في أداء عملها ومهامها إلى أن تقدمت بخطاب يفيد بأنها سافرت خارج البحرين لإكمال دراستها في عام 2017 فقامت الجامعة بإصدار قرار إنهاء خدمتها بسبب الاستقالة الضمنية؛ على سند من القول بانقطاعها عن العمل منذ ذلك التاريخ، على الرغم من عودة المدعية ومباشرتها العمل اعتبارًا مرة أخرى في عام 2018.وأضافت المحكمة أن المدعية هي من سافرت بإرادتها خارج البحرين لاستكمال دراستها، على نحو ما تقدم، ومن ثم فإن ما تدعيه من أن قرار إنهاء خدمتها قد حرمها من مصدر رزقها مدة أربعة عشر شهرًا منذ 2017 حتى عودتها واستلامها العمل بتاريخ 2018 ليس في محله؛ ذلك أن قرار إنهاء الخدمة كان قائمًا على أساس إعمال قرينة الاستقالة الحكمية في شأنها، ولم يكن سببًا في حرمانها من راتبهــا؛ كونها كانت خارج البلاد بإرادتها لاستكمال دراستها، وإذ لم تحدد ماهية الأضرار والخسائر المادية التي أصابتها جراء صدور قرار إنهاء خدمتها ولا ينال من ذلك حصولها على حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها ذلك أن هذا الحكم وإن كان يثبت ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، إلا أن المدعية لم تثبت الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات. 

مشاركة :