حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد براءة بحريني من تهمة استيراد سلاح ناري وذخيرة، عن طريق تهريبها من منفذ جسر الملك فهد، والاتجار في الأسلحة، حيث برأته محكمة أول درجة فطعنت النيابة على حكم البراءة. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة على خلفية ما جاء بالأوراق من أن شاهد الإثبات قد وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الترويج والبيع بمقابل مادي، وقد أكدت مصادره السرية صحة هذه المعلومات، وأنه سيقوم بتهريب سلاح الى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، كما قام المتهم بعرض بيع السلاح لأحد المصادر السرية مقابل مبلغ 500 دينار. وأوضح الشاهد أن المصدر السري قد اتفق مع المتهم هاتفيا تحت سمع وبصر الشاهد على عملية شراء السلاح، وبعد ترتيب كمين له تم الاتفاق أن يكون مكان التسليم بمنطقة أمواج بالقرب من أحد لفنادق، وذلك مقابل 500 دينار، فتم اصطحاب المصدر السري بمعرفة فريق الضبط الى المكان المتفق عليه، وقام المتهم بتسليم المصدر السري السلاح، وقد تواصل المصدر السري مع فريق الضبط واخبرهم باستلامه السلاح الناري، فقُبض على المتهم بمعرفة القوة المرافقة وتفتيشه بمعرفتهم، لكن الشاهد لم يتذكر ما هي المضبوطات التي عُثر عليها مع المتهم. وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح الناري عبارة عن مسدس ناري اسباني الصنع عيار (6.35 مم) مع مخزن بسعة عدد 7 طلقات، بالاضافة الى علبة كرتونية بداخلها 21 طلقة، وان السلاح والطلقات صالحة للاستعمال، فيما أكد تقرير شعبه البصمات خلو السلاح من آثار للبصمات. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 26 فبراير 2018 حاز سلاحًا ناريًا «مسدس وطلقات نارية» بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما استورد سلاحًا ناريًا وطلقات موضوع التهمة اولا، واتجر في الأسلحة، وحكمت المحكمة ببراءته مما أسند إليه فطعنت النيابة على الحكم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة لم تقدم ثمة مذكرة بأسباب استئنافها وكان المقرر أن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية ولاتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقًا لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة مرافعة، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذها هذه المحكمة أسبابًا لحكمها ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :