قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء ابنتى جزءًا من زكاة مال أخوها لأن زوجها مرتبه لا يكفيهم ولا يمكنه العمل فى دوام آخر ولديها طفل؟»، أن الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية، فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة.وأشار إلى أنه إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
مشاركة :