تأييد براءة سيدة وثلاثيني من تهمة الزنا للتشكك في صحة الواقعة

  • 12/26/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» حكم براءة سيدة متزوجة وآخر من تهمة الزنا، بعدما تم الطعن على حكم البراءة لتقضي الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقالت المحامية نفيسة دعبل إن موكلتها حصلت على حكم من المحكمة الصغرى الجنائية ببراءتهما بعد التشكك في صحة الواقعة دفعها إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ورفضت دعوى مدنية رفعها الزوج ضد زوجته وألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال المحامية نفيسة دعبل وكيلة المتهمة إن الواقعة تعود إلى اكتشاف شقيق زوجها وجود شخص على سطح منزله فقام بإبلاغ الشرطة والاتصال بأخيه الذي كان موجودا خارج البحرين، وعندما حضرت الشرطة قامت الزوجة بفتح باب المنزل لهم وصعدوا إلى السطح وتم القبض على هذا الرجل، وتوجيه تهمة دخول مسكن من دون إذن صاحبه، وحكمت عليه المحكمة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلا أنه تم توجيه تهمة الزنا إلى موكلتها وإلى المتهم. وقالت محكمة أول درجة إن جريمة الزنا يشترط لتحققها أن يكون الزنا قد وقع فعلا إما بدليل يشهد عليه مباشرة أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها به لا بد أن يكون قد وقع، ولا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب الفعل أو عند ارتكابه ببرهة، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أنهما شوهدا في ظروف لا تجعل مجالا للشك في أن الجريمة قد ارتكبت فعلا، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقيني، إذ أن تواجد المتهم الثاني في مسكن المجني عليه مع المتهمة الأولى لا يمكن الاعتماد عليه في إسناد التهمة وفقا لما ذكره شقيق المجني عليه بأنه شاهد المتهم فوق سطح المنزل. وأضافت المحكمة أن أقوال الخادمة لم تتضمن ما يفيد مشاهدتها للمتهمين يمارسان الزنا، إذ إن تبادل القبلات لا يعتبر من قبل الزنا وكذلك قضاء الوقت معا في غرفة واحدة لا يمكن الاعتماد عليه كدليل لممارسة الزنا، فضلا عن أن تقرير مختبر الأحياء والبصمة الوراثية لم يثبت أن الخلايا البشرية المستخلصة من العينات المرفوعة من مكان الواقعة تعود للمتهم الثاني، كما أنها لا تعود للزوج وإنما لشخصين مجهولين، وخلا التقرير من وجود خلايا للمتهم. وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنت النيابة على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :