برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خليجيا من تهمة هتك عرض مجندة أمريكية بمسك صدرها في مصعد أحد الفنادق أثناء ما كان في حالة سكر، وذلك لثبوت عدم مسؤوليته عن أفعاله بحسب تقرير طبي، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام رافعتها بمصاريفها ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وقالت وكيلة المتهم في دفعها لما أسند لموكلها بأنه أمسك صدر المجني عليها، إنها ليس لديها هذا الصدر التي تدعي مسكه، ولا يعقل أن ينسب للمتهم مسك شيء غير موجود من الأساس، فالمجني عليها أقرب للرجال من النساء سواء في هيئتها أو ملبسها أو مشيتها. وتتحصل وقائع الدعوى بحبس الأوراق في قيام المتهم باحتساء الخمر وفقد رشده، ثم أبصر المجني عليها تستقل المصعد بالفندق الذي يقيم فيه بمفردها، فتوجه له واستقله وباغتها بتطويق رقبتها بيديه وأمسك ثديها الأيمن، فدفعت يده عنها، وثبت بالتصوير الأمني للفندق أن المتهم استقل المصعد خلف المجني عليها وتوجه مباشرة صوبها، كما ثبت بتقرير فحص الكحول أنه في حالة سكر شديد. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 11 أكتوبر 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدى على عرض المجني عليها بمسكه صدرها بواسطة قبضة يده بدون رضاها، كما وجد في حالة سكر وأحدث إزعاجا لراحة الغير. ودفعت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المتهم قائلة إن المجني عليها تقدمت بلائحة ادعاء بالحق المدني طالبة فيها الحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ 5000 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما نسب له من قيام بالاعتداء على عرض المجني عليها بمسك صدرها الذي ثبت من واقع مناظرة المحكمة لها ومن واقع تسجيل الكاميرات الأمنية أنها ليس لديها هذا الصدر التي تدعي مسكه، ولا يعقل أن ينسب للمتهم مسك شيء غير موجود من الأساس، فالمجني عليها أقرب للرجال من النساء سواء في هيئتها أو ملبسها أو مشيتها، خاصة وقد ثبت من تسجيل الكاميرات الأمنية أن المتهم قد أعرض عن فتاة عرضت نفسها عليه في الفندق قبيل الواقعة بثوان معدودة بما لا يتصور أن يعرض عن أنثى ويتجه للمجني عليها ذات المظهر الرجولي الخشن بفعل انتمائها للهيئة العسكرية. وأشارت وكيلة المتهم إلى الثابت من واقع تقرير الطبيب النفسي الجنائي أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته للآفة العقلية، بما ينتفي الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية في حقه، وقالت إن التهم ليس أهلاً للتقاضي كي تقام عليه الدعوى المدنية بما يجعل هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة بما يستوجب الحكم بعدم قبولها، ومع فقد الدعوى المدنية أحد أركانها وهو ركن الخطأ ينتفي موجب التعويض، لافتة إلى أن المجني عليها لم تقدم من البينة بما يفيد تضررها مادياً أو حتى معنوياً، بما يؤكد أن التعويض ليس إلا وسيلة للإثراء، خاصة وأن الواقعة في حقيقتها لم يشهد عليها أحد ولم يراها أحد غيرها. وقالت المحكمة في أسباب الحكم بشأن انعدام المسؤولية إن البين من الأوراق انتهاء تقريراللجنة الطبية الثلاثية المنتدبة من قبل المحكمة بانعدام مسؤولية المتهم الجنائية، الأمر الذي يتعين معه تبرئته مما أسند إليه، وعن الدعوى المدنية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مسؤولية المتهم عن تصرفاته، وكانت الدعوى المدنية موجهة له، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام رافعتها بمصاريفها ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :