«مرافق الشورى» توافق على حظر تصدير الرمال إلى الخارج استثناء المشاريع الاستراتيجية أو المشتركة مع دول الخليج

  • 12/28/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، والذي يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج. ووافقت اللجنة على مشروع القانون مع إضافة عبارة (ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء.) في نهاية البند (2) من المادة الأولى، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكنـًا، ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف، لكونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، ليكون نص المادة كالتالي: وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة (2 مكررًا) من المادة الثانية، بحيث يُلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويـا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو كلما طُلب منه ذلك عوضـًا عن تقديم تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في المادة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية، كما أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8) الوارد في المادة الثانية، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مائتي ألف دينار، لتصبح المادة كالآتي: المادة الثانية: المادة (2 مكررًا): يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها. المادة (8) بند (2): 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيا.

مشاركة :