وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، بحيث يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، على أن يسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء. جاء ذلك في تقرير اللجنة المعروض أمام مجلس الشورى في جلسته القادمة، مشيرة إلى أنها ارتأت إضافة عبارة (ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء)؛ بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة إلى القيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكنـًا، ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف لكونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، ليكون نص المادة كالآتي: أجرت اللجنة تعديلاً آخر بحيث يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها، وذلك عوضـًا عن تقديم تقريرٍ سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وقيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل إلى مائتي ألف دينار، لتصبح: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من قام باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها. وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيا.
مشاركة :