قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن. وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذى قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.
مشاركة :