وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على نص الـــمادة الثالثة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تنص "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الي الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.وطالب عبد العال الحكومة، بأن يكون رسم الفحص حسب الفئات والمناطق والقري والنجوع ، وتختلف من مكان الى مكان ، بحيث يبدأ من 1000 جنيه بما لايتجاوز 5 الاف جنيه ، مشيرا الى أن الحكومة تتجه الى التسهيل.
مشاركة :