الحبس مع إيقاف التنفيذ لموظف مرور متهم باختلاس 222 دينارا

  • 2/1/2019
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بحبس موظف بالمرور متهم باختلاس 222 دينارا، مدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع إلزامه دفع مبلغ 222 دينارا وتغريمه مثله. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون عام 2016 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية؛ أولاً: بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته لكونه من مأموري التحصيل، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ودفع المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم ببراءة المتهم من تهمة اختلاس المبالغ، قائلا إن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وأن أدلة الاتهام ضد المتهم لا يقوم بها ركنا جريمة الاختلاس بحيث لم يتبين قدر المبالغ موضوع جريمة الاختلاس، ولم يثبت استيلاء المتهم على هذا المبلغ ودخوله في ذمته ومن ثم تصرفه في هذا المال تصرف المالك، وهو ما تنتفي معه أركان جريمة الاختلاس في حق المتهم. كما دفع بتمسك المتهم بإنكار تهمة اختلاس المبالغ، إذ أفاد بأنه تسلم مبلغ معاملة نقدا وطباعة الرصيد إلا أنه طُبع من دون رقم إيصال وهذا الخلل بسبب جهاز الحاسب الآلي، وأن هناك أرصدة تطبع من دون أن تحمل رقم إيصال وكان يقوم بإضافة مبالغ هذه الأرصدة المطبوعة من دون رقم إلى مجموع المبالغ الأخرى وأضاف: وعند إعداد التقرير تظهر معي مبالغ زيادة على الحسابات فكنت أقوم بتسليمها إلى موظف المالية مع إبلاغه بالزيادة والذي يقوم بدوره بالتأكد من النظام وإذا لم يظهر في النظام سبب الزيادة فإن المبلغ يبقى لديه ويقوم بتسليمه إلى قسم المالية. كما دفع المحامي إسلام غنيم ببراءة المتهم من تهمة الدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات، وأشار إلى أن علة تجريم الدخول إلى نظام تقنية المعلومات هو عدم وجود تصريح بالدخول إليها، فمتى وجد التصريح فلا محل للمساءلة الجنائية، ومن حيث إن المتهم لكونه موظفا مصرح له باستخدام نظام تقنية المعلومات الخاصة بالإدارة العامة للمرور وله كود خاص به يستخدمه في ذلك، بل إن الدخول إلى نظام تقنية المعلومات واستخدامه هو من صميم عمل المتهم ومحور اختصاصه، وهي مسألة لا نزاع فيها ومسلمة واقعية أجمع عليها شهود الإثبات وتفرضها طبيعة الوظيفة المسندة إلى المتهم. وقضت المحكمة بحبس المتهم مدة سنة واحدة عما أسند إليه وتغريمه مبلغ 222 دينارا وإلزامه رد مثل المبلغ المختلس وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وقالت المحكمة إنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهم لعدم وجود سوابق له فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة.

مشاركة :