أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بقتل متهمين قصاصاً، بعد إدانتهما بقتل آخر عمداً، إذ أكدت المحكمة ثبوت القصد الجنائي، والأدلة بحقهما، مستندة إلى اعترافاتهما وإفادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي، الذي أثبت أن المجني عليه قتل بـ25 طعنة بسكين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المتهمين إلى منزل امرأة، إذ تربطها بأحدهما علاقة غير شرعية، عن طريق المحادثات الهاتفية واللقاءات، وحضر المجني عليه، وهو أحد ذويها، وحدث تضارب ومشاجرة بينهم، وقام المتهمان بقتله. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهما أنهما قتلا عمداً وعدواناً المجني عليه، إذ طعنه المتهم الثاني بسكين في كتفه وبطنه، تم لحق به الاثنان، واجتمعا عليه، وعمدا إلى ضربه وطعنه بالسكين في أنحاء متفرقة من جسده أودت بحياته، مطالبة بمعاقبتهما. وقال أحد المتهمين في تحقيقات النيابة العامة إنه قدم مع المتهم الآخر لمقابلة صديقته، وحينما شاهد المجني عليه ممسكاً بصديقه، أحضر سكيناً من السيارة، وقام بطعن المجني عليه في كتفه، ثم في صدره وبطنه، وحاول المجني عليه الهروب، إلا أن المتهم الأول لحق به وأسقطه أرضاً، الأمر الذي جعله يتوالى عليه بالاعتداء. وذكر تقرير الطبيب الشرعي أنه شاهد جثة المجني عليه بها 25 طعنة في أنحاء مختلفة من جسمه، ما أدى إلى نزيف حاد ثم وفاته. وقضت محكمة أول درجة بقتل المتهمين قصاصاً بالوسيلة المتاحة، وبمصادرة الآلات المضبوطة والمستعملة في القتل، وذلك بعد عرض الأمر على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعن المتهمان على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وكذا طعنت عليه النيابة العامة، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مؤكدة ثبوت الأدلة بحقهما.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :