رباب عبده: الزواج العرفى باب خلفى للهروب من الجرائم

  • 2/20/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قالت المحامية رباب عبده والمسئولة عن ملف المرأة والطفل فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن بعض حالات الزواج العرفي التي ظهرت وانتشرت مؤخرًا فى المجتمع المصري تعتبر بابا خلفيًا للهروب من كثير من الجرائم، وعلى رأسها جرائم الأعمال المنافية للأداب العامة أو جرائم الفسق والفجور ، ومن ثم فلابد من وجود ضابط قانوني لحسم مثل تلك الجرائم، التي تتعارض مع المزاج العام للمجتمع المصري وهو مجتمع محافظ .وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من الناحية الشرعية فلا محل هنا للقول بأن مثل تلك الأوراق التي يتم تحريرها على عجل وعرضها على سلطات التحقيق للخروج من مأزق الجرائم اللاأخلاقية هي زواج فعلي يعتد به ، إذ أن تلك العقود في حالة صحتها لا تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية تجاه الطرف الآخر قانونيًا ، ولا تستطيع الرجوع على الزوج بأي مطالبة او حق لأن القانون لا يعترف بها ، ومن ثم فهي حالة غير مبررة من التناقض والتعارض ، وجب إزالته وتوحيد الفكر والتوجه والتعاطي القانوني مع مثل تلك الأوراق التي لا تحفظ للمرأة حقوق أقرها الشرع الحنيف ، ومن ناحية أخري يستغلها كل من كان في نفسه رغبة وهوى للهروب من آثار جريمة ما .وأشارت أنه فى بعض القضايا التي تم تداول أخبارها مؤخرًا وجدنا أن تلك الورقات ( العرفية ) طفت على السطح بقوة وتم استخدامها للهروب من جريمة ممارسة الأفعال الفاضحة في غير علانية ، ومن ثم انتقلت أسهم النقد والإتهام تجاه الشريك في هذه الجريمة بوصفه هو من وثق وقائع الممارسات المحرمة والمجرمة وهو من ساهم بشكل مباشر او حتى غير مباشر في تداولها وانتشارها بهذا الشكل الكبير .ونوهت أنه من الناحية القانونية فإن هذا الشريك في تلك الجريمة ( الزوج ) هذا على فرض أننا اعترفنا بصحة تلك العقود المكتوبة على أوراق لا تثمن ولا تغني من جوع –يسأل عن جريمة تحدثت عنها المواد أرقام 309 مكرر و 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات ، وتحدثت عن عقوبة اختراق الحياة الشخصية ، للمواطنين ، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة ، بالحبس والمصادرة .وأكدت أن المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".وتابعت "ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق ، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة"، كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.وأشارت أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .وأكدت على ضرورة النظر برؤية في ما طرحناه بضرورة إزالة التعارض بين ما قرره القانون من الناحية القانونية الشرعية بعدم ثبوت أي حقوق للمرأة المتزوجة عرفيًا ووقوف تلك الورقة كعقبة في طريق حصولها على حقوقها الشرعية ، بينما هي ذاتها نفس الورقة التي يتم استغلالها كمنفذ للهروب من جرائم الدعارة والممارسة الفسق والفجور من ناحية اخري ، وهو ما لا يتصور تركه بدون تدخل تشريعي حكيم في دولة سيادة القانون .

مشاركة :