كتبت - منال عباس : عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة، اطّلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية، إذ تضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية. كما تضمنت المذكرة تولي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين في ضوء مرئيات النيابة العامة. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها. كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغ فيها السكرتارية العامة لمجلس الشورى، أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019 المنعقد بتاريخ 6-2-2019 على ما يلي: 1- مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 6-6-2018 بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية. 2- كتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 25-9-2018 بإحالة التوصية المذكورة إلى النيابة العامة. 3- كتاب سعادة النائب العام بتاريخ 8-1-2019 حول مرئيات النيابة العامة في هذا الصدد. تضمنت مرئيات النيابة العامة حول صفة الضبطية القضائية، الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، بحيث تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد دورات تدريبية لتأهيل المرشحين للحصول على مأمورية الضبط القضائي، وتتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرج العقوبة المفروضة على المخالفة مع جسامة الفعل في ضوء مرئيات النيابة العامة في هذا الصدد وعرضها على مجلس الوزراء. وتتولى وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية دراسة توصية مجلس الشورى بإلغاء نظام حصول الموظفين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي على نسبة من قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يقومون بضبطها، وأن يستبدل بذلك نظام بمنح الموظفين الحوافز والمكافآت، تشجيعاً لهم على أداء أعمالهم تحقيقاً للمصلحة العامة، وتوافي وزارة البلدية والبيئة مجلس الوزراء، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار بمذكرة عن نتائج الدراسة واقتراحها في هذا الصدد. وقال سعادة السيد عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن هذه المذكرة وردت من مجلس الوزراء تبلغ بأن مجلس الوزراء الموقر نظر بعين الاهتمام إلى توصيات مجلس الشورى بشأن مأمورية الضبط القضائي وتم الأخذ بكل التوصيات التي رفعت من قبل المجلس وأنه جار العمل حولها، وقد اطلع المجلس على ما تم في هذا الأمر، وتقدم نائب رئيس المجلس، نيابة عن المجلس، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر على هذا الاهتمام بمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها. واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريراً من وفده المشارك في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني والتي انعقدت مؤخراً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، كما اطّلع المجلس على تقرير وفده المشارك في مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط والذي انعقد مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما. إلغاء قانون مكافحة تهريب المنتجات البترولية ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، حيث وافق على مشروع القانون المذكور، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ السادس من فبراير المنصرم على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة وزير العادل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ العاشر من يناير الماضي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وتوافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون. ويتكون القانون رقم 6 لعام 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية من 10 مواد، حيث تضمن تعريف المنتجات البترولية المهربة، والعقوبات والغرامات المترتبة على من يخالف القانون، حيث عرف القانون المنتجات البترولية بأنها «ما يُنتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات، وتشمل وقود الديزل، وغاز البترول المسال «LPG»، والبنزين، ووقود السيارات (الجازولين)، والكيروسين، ووقود الطائرات، وزيت الوقود، وزيت التشحيم. واقترح السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى أن يناقش مشروع القانون في هذه الجلسة، لأنه يتضمن إلغاء مادة واحدة فقط وأن يتم إقراره في نفس الجلسة، وهو ما أثنى عليه السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، كما اتفق معهما السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، صدر في وقت كانت هذه المنتجات البترولية مدعومة من قبل الدولة، ولذلك فقد شهدت عمليات تهريب إلى دول الجوار، لا سيما مادة الديزل للاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت، وحين طبقت الدولة نظام تحرير الأسعار وأصبحت المنتجات البترولية تباع وفقاً للسعر العالمي فقد انتفت الجدوى من تهريبها، وقامت وزارة الطاقة، بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء الموقر، بإلغاء هذا المشروع.. وهو ما تم بالفعل. داخلية الشورى تناقش حوادث السير عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع التوصيات بشأن طلب المناقشة العامة حول زيادة حوادث السير في قطر، وقررت رفع توصياتها بشأنه لمجلس الشورى.
مشاركة :