«مرافق النواب» ترفض إدراج إيرادات «البلديات» في خزينة الدولة

  • 3/16/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برفض مشروع بقانون ينصّ على إدراج جميع إيرادات البلديات للمحافظات الأربع (العاصمة، المحرق، الشمالية، والجنوبية) من الرسوم والأموال في خزينة الدولة.ويهدف مشروع القانون الذي تقدّم به نواب في الفصل التشريعي السابق، إلى تحقيق رقابة الدولة على إيرادات «البلديات» وزيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، وذلك عبر خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة.إلا أن لجنة المرافق العامة قالت في تقريرها -المزمع مناقشته في جلسة النواب القادمة- إن مشروع القانون يُخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نصّت عليه المادة رقم (34) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.وجاء رأي اللجنة متوافقًا مع آراء المجالس البلدية لمحافظات المحرق والشمالية والجنوبية، إذ اعترضت على مشروع القانون.وقالت اللجنة في تقريرها إن المجالس البلدية مستقلة بموجب أحكام الدستور، إذ ينص البند (أ) من المادة رقم (50) من دستور مملكة البحرين على أن «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها».وأوضحت أنه من الأوفق -من الناحية التنظيمية والعملية- أن يتم إيداع إيرادات البلديات في (صندوق الموارد البلدية المشترك) بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، وتوزيعها على البلديات بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء الموقر؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الاستقلالية، واهتداءً بالنظام الذي تقرره أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، في صيغتها الراهنة دون تعديل، والتي تنص على «أن تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء». وأكدت اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مشروع القانون مع طبيعة المجالس البلدية وعملها، وينتقص من صلاحياتها، وأن من شأنه تطبيقه الإضرار بالعمل البلدي وبجودة الخدمات المقدّمة، كما سيؤدي تطبيقه إلى تأخر تنفيذ المشاريع والبرامج التي تصبّ في صالح المواطن.من جانبها، أعربت الحكومة عن تأييدها لمشروع القانون، ورأت أنه «لا يتعارض مشروع القانون مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية». وأضافت الحكومة «تم إلغاء قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعول عليه النص القائم للمادة رقم (34) من قانون البلديات، بموجب المادة رقم (58) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام هذا القانون تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملًا بحكم المادة رقم (3) منه».وكان مجلس النواب السابق قد أوصى بالموافقة على مشروع القانـون حين تقدم به 5 نــواب، وهـم محمد العمادي، أحمد قراطــة، محــمد الأحــمد، عيــسى الكوهجي، مجيد العصفور.

مشاركة :