زكريا محمد| حصلت القبس على نسخة من لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة والتي اقرتها اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي برئاسة المهندس علي الموسى التي شملت الأنشطة المسموح بيعها وشروط العربات وإجراءات الحصول على الرخصة وحددت المادة الأولى من اللائحة أنه يقصد بالسيارات المتنقلة والعربات المقطورة بالوحدات المتنقلة المجهزة لإعداد وتحضير وبيع المأكولات الخفيفة والمرطبات والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة الأخرى المسموح بها. أشترطت المادة الثانية لطالب الترخيص أن يكون كويتي الجنسية ولديه رخصة تجارية لمؤسسة أو شركة من قبل وزارة التجارة تسمح له بمزاولة النشاط المطلوب. وبينت المادة الثالثة أنه يقتصر البيع على الأنشطة التالية: ● مأكولات خفيفة. ● حلويات ومعجنات. ● مرطبات. ● كافتيريا. ● بيع الخضراوات والفاكهة. ● المواد الغذائية (البقالات). ● المشروبات الساخنة والباردة. ● العصائر. ● الأيس كريم. ● بيع الثلج. ● مطعم. ومنحت المادة الرابعة لمدير عام البلدية أو من يفوضه في ذلك الحق في إلغاء أي نشاط من الأنشطة المسموحة أو إضافة أي أنشطة أخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المواقع المخصصة وسمحت المادة الخامسة للسيارات المتنقلة والعربات (الوحدات المتنقلة)، الخاصة لبيع الأنشطة المسموح بها بالمواقع التالية فقط: ● مواقف الحدائق العامة والمتنزهات. ● مواقف الوجهات البحرية والشواطئ العامة. ● المواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية والمهرجانات. ● المواقع المخصصة لإقامة المعارض المرخصة شريطة موافقة الجهات المعنية. ● مواقع التخييم (خلال فترة التخييم فقط). ● منطقة الشاليهات شريطة موافقة أملاك الدولة. ● الأندية الرياضية شريطة موافقة النادي. ● المناطق الزراعية ومناطق التربية الحيوانية. ● نقاط المدخل والخروج من الخطوط السريعة التي خارج خط التنظيم على ان تبعد 100م من حرم الطريق و500 م من الاستراحات. ● المواقع الحدودية (السالمي – العبدلي – النويصيب). وأعطت المادة السادسة مدير عام البلدية أو من يفوضه في ذلك الحق في إلغاء الأماكن المسموح بها من دون المطالبة بأي تعويض من صاحب العلاقة، كما يجوز له ولمن يفوضه في ذلك الحق في إضافة أي أماكن أخرى إضافة إلى الأماكن المسموح بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحددت المادة السابعة المواصفات الفنية للوحدة المتنقلة وفقا للتالي: ــــ تقتصر أساليب البيع المتجول على السيارات المتنقلة المجهزة، ويحظر ما دون ذلك حيث تكون الأوعية والصناديق التي تستعمل لبيع بضائعهم مستوفية للشروط والمواصفات الفنية والصحية. ــــ أن تكون الوحدة مصممة بشكل جمالي جذاب يتناسب مع البيئة الكويتية والماركة العالمية. ــــ أن تكون السيارة ذات موديل حديث أي لا تزيد سنة التصنيع عن 6 سنوات. ــــ يتم تحديث الديكورات الخارجية كل خمس سنوات. ــــ توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل مع الغذاء في أماكن التقديم والتحضير إضافة الى توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقا لنوع كل مادة على حدة. ــــ يشترط في الوحدة الغذائية المتنقلة أن تكون جدرانها وأرضياتها وأسقفها مصنوعة خصوصا لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف وفق مواصفات قابلة للامتصاص وليس فيها شقوق او فتحات. ــــ أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للوحدة المتنقلة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ. ــــ الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية يراعي أن تكون من مواد ملساء مقاومة للصدأ. ــــ أن تكون الوحدة معزولة بعازل حراري من الخارج للحفاظ على المواد الغذائية داخل الوحدة من التلف. ــــ توفير مولد كهرباء (أي مصدر كهربائي ثابت) في الوحدة المتنقلة ذي حجم مناسب وكاتم صوتي لتقليل الازعاج، وذلك بأن لا يتسبب في أي إزعاج او ضرر للمجاورين على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة من نادي السلامة المهنية. ــــ توفير إضاءة مناسبة من الداخل والخارج. ــــ ضرورة توفير مكيف هواء لتلطيف الجو الداخلي للوحدة. ــــ ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في السيارات سواء الأولية أو المعدة للتقديم. ــــ توفير خزان مياه. ــــ توفير حوض لغسل الأيدي موصول بشبكة تصريف تنتهي الى خزان سفلي للوحدة المتنقلة. ووضعت المادة الثامنة إجراءات الحصول على رخصة للسيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات: 1 ــــ موافقة الإدارة العامة للإطفاء على السيارة. 2 ــــ موافقة الإدارة العامة للمرور. 3 – تتم تعبئة الاستمارة واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة لرفع الطلب للجهة المختصة (ادارة تراخيص خدمات البلدية) ووزارة التجارة لإصدار التراخيص حسب النماذج والاشتراطات الموضحة بالآلية. 4 – تتم معاينة السيارة المتنقلة من قبل البلدية المعنية للتأكد من توافر الشروط الفنية السابقة. 5 – أخذ موافقة البلدية المعنية على الموقع ونوعية النشاط والالتزام به. 6 – صاحب السيارة المتنقلة على رخصة تجارية خاصة بالنشاط على ان تكون كل سيارة نشاطا واحدا فقط ويجوز للمؤسسة او الشركة اكثر من سيارة. 7 – الحصول على ترخيص صحي شريطة أن تكون العمالة على كفالة الشركة. 8 – استخراج الشهادة الصحية للعاملين على السيارات. الشروط الصحية وحددت المادة التاسعة الشروط الصحية الخاصة لوحدات بيع المواد الغذائية: – توفير الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات، والتي تمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين قبل البدء في معارضة النشاط، وذلك طبقا للشروط الصحية الصادرة من ادارة التراخيص الصحية. – في حالة تحضير المواد الغذائية في الوحدات المتحركة فيجب توفير مغسلة لأغراض الإعداد والتجهيز وحوض غسل لأيدي العاملين بشروط صحية مناسبة، وان تكون هناك طريقة لربط الصرف الصحي للوحدة المتحركة مع الصرف الصحي للموقع الموجود به الوحدة. – في حالة التحضير الكامل أو الجزئي للاغذية في موقع اخر غير الوحدات المتحركة فيجب خضوع مكان التحضير للمواصفات الصحية بالمطاعم على ان يكون حاصلا على ترخيص، مشيرا الى انه في حالة بيع مواد غذائية جاهزة يجب ان تكون مطابقة للمواصفات المقررة فيها مع مراعاة تواريخ الصلاحية والحفظ المناسب لها. – ينبغي ان تلتزم المؤسسات الغذائية بشروط الحفظ الحراري ومتطلبات التداول والتخزين المضمنة في هذا النظام. – ان تكون الاسطح المستخدمة في تحضير واعداد المواد الغذائية من مواد ملساء مقاومة للماء سهلة التنظيف والتطهير ومقاومة للصدأ لا تتأكل بفعل التحضير والتنظيف، ويفضل ان تكون من (استانلس استيل) او الرخام مع ضرورة توفير اوعية تقديم من نوع ذات الاستخدام للمرة الواحدة. – لابد من توفير مصدر مياه صالحة للاستهلاك الآدمي يستخدم في اعمال التحضير والتجهيز على ان تكون انابيب المياه مغطاة ومؤمنة من نادي السلامة المهنية. – توفير حاوية نظافة متنقلة تحت اشراف صاحب السيارة، وذلك للمحافظة على نظافة الموقع المحيط أثناء البيع وبعده. تحصيل الرسوم ووضعت المادة العاشرة كيفية تحصيل الرسوم المقررة: 1 – يتم تحصيل رسوم الترخيص من بلدية المحافظة التابع لها الترخيص التجاري الصادر لصاحب العلاقة ودفع مبلغ 1000 دينار رسوم سنوية للسيارة. 2 – تطبيق الرسوم المقررة بلائحة الاعلانات بخصوص الاعلان على السيارة. شروط عامة أشارت المادة الحادية عشرة إلى الشروط العامة بعد إصدار الترخيص اللازم: ــ يصدر ترخيص السيارات المتنقلة والعربات المقطورة من البلدية لمدة سنة تجدد سنوياً، ويحدد بالترخيص المواقع المصرح له بالعمل فيها ونوع النشاط المسموح له ببيعها والالتزام بها. ــ يجب الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع حسب الاشتراطات المقررة لخدمة السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات حسب خصوصية كل منطقة. ــ يلتزم كل من يمارس النشاط الحصول على رخصة لوضع إعلان تعريفي على الوحدة التي يمارس فيها العمل. ــ يمنع منعا باتا وقوف أو تجول السيارات والعربات في غير الأماكن المخصصة لها، حيث ستتابع البلديات الفرعية هذه النشاطات من خلال فريق عمل «وحدة الضبط» ومن يخالف ذلك تطبق بحقه الأنظمة والتعليمات، وذلك نظرا لما تشكله من أخطار أمنية. ــ يمنع وضع طاولات وكراسي بجوار السيارة. ــ لموظفي البلدية ممن يحملون الضبطية القضائية حسب الاختصاص، حق التفتيش والمعاينة واستكمال وتحرير المحاضر اللازمة طوال فترة التشغيل. ــ وضع الرخصة الصادرة أسفل الزجاج الأمامي المرافق للسائق. ــ لا يسمح للإعلان عن السلعة باستخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب إقلاق وراحة المواطنين. ــ لا يسمح بوضع أي بضائع خارج حدود السيارة. ــ لا يسمح بمزاولة النشاط في غير الأوقات المسموح العمل فيها. ــ يجب على صاحب التصريح أن يحمله بصفة مستمرة وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة وجهات الاختصاص كلما طلب منه ذلك. أوجبت المادة الثانية عشرة تطبيق الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2009/301 في شأن لائحة الأغذية التي يتم تداولها على السيارة المجهزة، كما يسري على ترخيص السيارة المجهزة الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري في شأن لائحة الإعلانات ولائحة النظافة ونقل النفايات، ولائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. واعتبرت المادة الثالثة عشرة الترخيص الصادر ملغى في الأحوال التالية: 1 – في حال إبلاغ صاحب الشأن برغبته في ذلك. 2 – إذا لم يتقدم صاحب التصريح بتجديده خلال الشهر الأخير لمدة التصريح. 3 – في حال تكرار المخالفة. 4 – عدم التقيد باللوائح وأنظمة البلدية. 5 – إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية. وحددت المادة الرابعة عشرة العقوبات بالتالي: – يعاقب بغرامة 500 دينار كل من يعمل على سيارة لبيع المواد الغذائية من دون ترخيص ويتم سحب السيارة تطبق عليه باقي الرسوم المقررة بسحب السيارات. – يعاقب بغرامة 250 دينارا من يقوم بالبيع في أماكن غير مسموحة، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص. – يتم تطبيق باقي العقوبات لمن يخالف الاشتراطات المذكورة في أي بند من بنود اللائحة حسب القرارات الوزارية المذكورة في المادة الثانية عشرة.
مشاركة :