«القبس» تنشر لائحة المعارض والأسواق المؤقتة

  • 4/10/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

زكريا محمد ومحمد المصلح – أحال مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب مشروع لائحة المعروض المؤقتة إلى وزير البلدية بعد الانتهاء من دراستها وإعادة صياغتها قانونياً. وحددت اللائحة المقترحة إقامة المعارض المؤقتة في الحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وصالات الأفراح والفنادق والجمعيات التعاونية والساحات داخل منطقة أرض المعارض. بيّن المستشار رجعان الغريب في المادة الأولى أنه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها: – الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلّفة بالرقابة والإشراف على البضائع أو الخدمات المعروضة، وفقاً للاختصاصات المقررة قانوناً لكل جهة. – المعارض المؤقتة: هي الأسواق المؤقتة التي تقام لفترة محدودة لعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات، سواء كانت وطنية أو أجنبية في دولة الكويت، وتشمل: 1 – معارض الأسواق المؤقتة: هي الأماكن المرخصة من البلدية، وتكون خاضعة لإشرافها وإدارتها، حيث تعرض بها منتجات أو خدمات يتم تصنيعها وعملها من قبل الأفراد والأسر وأصحاب المشاريع والحرف الصغيرة غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته، ويجوز للشركات والمؤسسات المحلية المشاركة فيها على ألا يزيد عددهم على %25 من عدد المشاركين بالسوق. 2 – المعارض التجارية المؤقتة: هي التي يصدر بشأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وفقاً للقرارات المنظمة بإقامة المعارض التجارية المؤقتة ويتطلب لإقامتها الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية. المنظم: كل من يرخص له بتنظيم إقامة معرض مؤقت من قبل بلدية الكويت أو وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى المرعية. المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعرض أو تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات أو المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في المعارض المؤقتة وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى المرعية. وحدد الباب الثاني شروط وضوابط إقامة المعارض المؤقتة، حيث رفضت المادة الثانية إقامة معارض الأسواق المؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة، ولا يجوز إقامة معارض تجارية مؤقتة إلا بعد الحصول على موافقة تنظيمية من البلدية. وسمحت المادة الثالثة بإقامة المعارض المؤقتة في الأماكن التالية دون غيرها: الحدائق والمتنزهات – الأندية الرياضية ومراكز الشباب – صالات الأفراح – الفنادق – المجمعات التجارية – المنتجعات – الأسواق – المواقع المخصصة لشركة المشروعات السياحية – الأماكن الثقافية والتراثية والترفيهية – الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام – الساحات داخل منطقة أرض المعارض. وحددت المادة الرابعة شروط منح الترخيص أو الموافقة التنظيمية المنصوص عليها في المادة الثانية لمنظم المعارض المؤقتة وفقاً للشروط التالية: – يلزم لمنح الترخيص لإقامة معارض الأسواق المؤقتة ان يكون المنظم كويتي الجنسية، تقديم طلب للإدارة المختصة يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين على الأقل، وسيتم تحديد مدة إقامة المعرض ومكانه مرفقا به مخطط يوضح مساحة المعرض وموقعه، وموافقة الإدارة المختصة بالبلدية على الموقع، وموافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار. وشددت على الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية، وفي حال عرض المواد الغذائية يجب تقديم موافقة الجهات المختصة وتوقيع تعهد بسلامة المواد الغذائية وشهادة صحية لمن يقوم بتداولها وفق اشتراطات اللوائح والأنظمة الخاصة بالغذاء والتغذية، وترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة، وموافقة الإطفاء العام، واستيفاء التأمين والرسوم المقررة، وتقديم إقرار وتعهد بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تحددها البلدية حسب نوع المعرض والمنتجات، وأي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة. المعارض التجارية يلزم لمنح الموافقة التنظيمية لمنظم المعارض التجارية المؤقتة: – موافقة كتابية من وزارة التجارة على إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت. – تقديم طلب للإدارة المختصة يكون مشتملاً على البيانات اللازمة، ومرفقاً به المستندات المطلوبة وذلك قبل موعد إقامة المعرض بأسبوعين على الأقل. – تحديد مدة ومكان إقامة المعرض مرفقا به مخطط يوضح مساحة وموقع المعرض. – موافقة الإدارة المختصة في البلدية على الموقع. – موافقة مالك المبنى أو من يمثله قانوناً أو الممثل القانوني للجهة المشرفة على العقار. – الحصول على الموافقات أو التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح المرعية. – ترخيص جميع أنواع الإعلانات حسب اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة. ودعت المادة الخامسة إلى إلزام المنظم والمشارك بالتالي: – الالتزام بشروط وضوابط الترخيص الصادر بإقامة معارض الأسواق المؤقتة. – الالتزام بشروط وضوابط الموافقة التنظيمية الصادرة بتنظيم المعارض التجارية المؤقتة. – عدم تجاوز المساحة المعتمدة من الإدارة المختصة للمعرض. – إقامة المعرض في مواعيد العمل المقررة من الإدارة المختصة بالبلدية. – المحافظة على النظام العام والآداب العامة. – عدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار بما من شأنه إقلاق راحة السكان. مدة المعرض وسمحت المادة السادسة بإقامة المعرض المؤقت لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي حالة الترخيص بإقامة المعرض لمدة أقل يجوز تمديده بما لا يتجاوز تلك المدة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الإدارة المختصة. وحددت المادة السابعة الرسوم التي يتوجب استيفاؤها: 1 – يتم استيفاء رسوم عن إصدار الترخيص للمعارض التجارية والأسواق المؤقتة وفقاً للشرائح التالية: أ – المساحة التي لا تتجاوز 500م2 يُحصَّل رسمٌ قدره 1000 دينار. ب – المساحة من 500م2 حتى 1500م2 يُحصَّل رسمٌ قدره 2000 دينار. ج – المساحة التي تزيد على 1500م2 يُحصَّل رسمٌ قدره 3000 دينار. ودعت إلى تحصيل مبلغ تأمين نظافة قدره 500 دينار كويتي. إلغاء الترخيص حددت المادة الخامسة عشرة ضمن الاحكام العامة ان يكون للمدير العام للبلدية او من يفوضه لمقتضيات المصلحة العامة الحق في الغاء الترخيص والازالة من دون ان يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض، كما يجوز اغلاق الموقع الخاص بأحد المشاركين في حالة مخالفته لأحكام هذه اللائحة. المخالفات والعقوبات حمّلت المادة الثامنة المنظم مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة، وما يترتب على ذلك من آثار من دون الاخلال بمسؤوليته عن المخالفات التي يرتكبها المشارك. واوجبت المادة التاسعة على الادارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الاحوال الآتية: – اقامة معرض مؤقت من دون ترخيص او امتناع المرخص له عن ازالة المعرض فور انتهاء مدة الترخيص، ويتم التنبيه على المخالف بإزالته خلال 24 ساعة، وفي حالة امتناعه عن الازالة خلال المدة المحددة يحق للبلدية الازالة بالطريق الاداري على نفقته او خصما من مبلغ التأمين الموجود لديها. – مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، حيث يتم التنبيه عليه بإزالة المخالفة فوراً على نفقته، وفي حالة امتناع المرخص له عن ازالة المخالفة يحق للمدير العام للبلدية او من يفوضه غلق الموقع مؤقتا ولا يتم فتحه الا بقرار منه او ممن يفوضه بشرط ازالة المخالفة، وله سحب الترخيص او الغاؤه. ومنحت المادة العاشرة للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة بصفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول المعارض وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. وجاء في المادة الحادية عشرة انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب المنظم او المشارك بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي اذا ارتكب احدى المخالفات التالية: – عدم الالتزام بمواعيد العمل. – استخدام مكبرات الصوت او الانوار الباهرة او شغل وغلق الطرق والممرات او اعاقة الحركة بما من شأنه اقلاق الراحة العامة. – عدم تنظيف الموقع، ووضع المخلفات في غير الاماكن المعدة لذلك، وترك البضائع او المخلفات عند اقفال المعرض او اخلاء الموقع نهائياً. وبينت المادة الثانية عشرة انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب المنظم او المشارك بغرامة لا تقل عن الفي دينار كويتي ولا تجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية: تجاوز الموقع وإحداث تغيير فيه من دون ترخيص. ممارسة النشاط في غير الموقع المخصص له. الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في المعرض. وجاء في المادة الثالثة عشرة انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب المنظم او المشارك بغرامة لا تقل عن الفي دينار كويتي ولا تجاوز اربعة الاف دينار كويتي كل من ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالاداب العامة. واوضحت المادة الرابعة عشرة انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي كل من ارتكب احدى المخالفات التالية: إقامة معرض من دون الحصول على ترخيص او الموافقة التنظيمية من البلدية. اذا ثبت عدم صحة اي مستندات تم تقديمها من المنظم وصدر على اساسها الترخيص او الموافقة التنظيمية. ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة ان تقضي بالغلق او الازالة.

مشاركة :