رفض دعوى مستأجر أرض طالب مالكها بتعويضه عن عقار بناه عليها بالمخالفة

  • 4/26/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

لجأ بحريني إلى لجنة المنازعات الإيجارية بعد أن استأجر قطعة أرض بهدف توسعة المطعم الخاص به وبعد الانتهاء من أعمال التوسعة فشل في الحصول على تراخيص إدخال المرافق اللازمة للجزء الجديد من المطعم، فرفع دعوى على مالك الأرض يطالبه بدفع 22 ألف دينار تعويضا عن قيمة الانشاءات التي أقامها على قطعة الأرض، إلا أن دعواه رفضت لعدم احقيته في التعويض وخاصة أنه استأجر قطعة الأرض خالية وشرع في البناء المخالف عليها من دون الحصول على التراخيص اللازمة على الرغم من علمه أن الأرض من دون كهرباء وبلا مرافق. وقال المحامي محمد الذوادي وكيل صاحب الأرض إن موكله أجر 3 محلات للمستأنف في عام 2012، وبعد مرور 3 سنوات طلب المستأنف استئجار قطعة أرض مجاورة للمحلات الثلاثة لاستعمالها كمخزن، فوافق صاحب الأرض وتم توقيع عقد يبين مواصفات القطعة المؤجرة، لكن المستأجر قام ببناء مطعم على قطعة الأرض ومن دون استصدار تراخيص بذلك، وعندما توجه لهيئة الكهرباء والماء لطلب توصيل الخدمة للمطعم الجديد تم رفض طلبه، لكون البناء غير مرخص، فلم يجد غير صاحب الأرض ليحمله كلفة بناء المطعم والتي ادعى أنها تبلغ 22500 دينار. ودفع المحامي محمد الذوادي وكيل مالك العقار المستأجر برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون حيث إن المدعي أقام الدعوى طالبًا إلزام مالك العقار بسداد مبلغ 22500 دينار، على زعم أنه تكبد هذه المبالغ من أجل إعداد المبنى المستأجر للغرض الذي استؤجر من أجله. بينما عقد الإيجار يتضح أن العقار المؤجر يستخدم كمخزن لأعماله التجارية، حيث إن المدعي يستأجر عدد 3 محلات من المدعى عليه في ذات المبنى بعقد إيجار مستقل ويستخدمها كمطعم، ونص البند الخامس من عقد الإيجار صراحة على أن المدعي عاين العقار المؤجر المعاينة التامة النافية للجهالة وقبله بالحالة التي عليها ويلتزم المستأجر بإكمال إدخال عداد الكهرباء الخاص بالعقار المؤجر، وذلك حسب حاجته وعلى نفقته، ولا يحق له مطالبة المؤجر بأي من النفقات المتعلقة بهذا الخصوص. كما نص العقد أنه لا يحق للمستأجر إجراء أي تعديلات أو إضافات من دون موافقة كتابة من المالك (المدعى عليه)، كما لا يحق له أيضًا مطالبة المالك بأي تعويض عنها أو عن أي مصاريف أنفقها على العقار، وقال إن المدعي يزعم أنه أنفق على العقار مبلغ 22500 دينار، وطالب مالك العقار بذلك المبلغ كتعويض عن الأعمال التي قام بها، في الوقت الذي ينص فيه عقد الإيجار على عدم أحقيته بمطالبة المالك بأي تعويض جراء أي عمل يقوم به في العقار المؤجر، ناهيك عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت حصوله عن ثمة موافقة كتابية من المالك عن القيام بهذه الإضافات بحسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما. وأكد أن طلب المدعي قائم على سند غير صحيح من الواقع والقانون، ومخالف للاتفاق الحاصل بين الطرفين والمثبت في عقد الإيجار، وأن المدعى عليه هو المتضرر في هذه العلاقة وأنه هو من يستحق التعويض استنادًا لنص القانون، ورفضت اللجنة دعوى المستأجر وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

مشاركة :