خدمة المجتمع بدلا من الحبس لشابين كشفا عن تعاطيهما المخدرات بالصدفة!!

  • 5/3/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوقع شابان نفسيهما في قبضة الأمن من دون أن يشعرا نظرا لتعاطيهما المخدرات، حيث دخلا مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد مجهولين تعدوا عليهما بالضرب وبعد انتهاء الجهات الأمنية من الاستماع لإفادتهما وتحرير محضر بالواقعة، طلب منهما الشرطي أخد عينة إدرار لهما وذلك بموافقتهما، حيث تبين من خلال النتائج تعاطيهما المواد المخدرة. حيث أسندت اليهما النيابة لكل منهما أنهما في 17/11/2018 بدائرة امن محافظة الشمالية حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليهما بالعمل في خدمة المجتمع بموافقتهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بتقديم بلاغ لمركز شرطة مدينة حمد مفاده أنه عندما كان بسيارته رفقة المتهم الثاني بالقرب من مدرسة العهد الزاهر قامت مجموعة من الاشخاص بالاعتداء عليهما بالضرب، إلا أنه خلال أخذ افادتهما بمركز الشرطة تم الاشتباه بهما بأنهما بحالة غير طبيعية وبعد الاستعلام بنظام نجم تبين أن المتهم الثاني سبق أن حكم عليه في قضية مخدرات وعليه تم سؤالهما عن امكانية اخذ عينة ادرارهما من عدمه وأبديا موافقتهما، وعليه تم عرض القضية الاصلية على النيابة العامة فضلا عن صدور قرار من النيابة العامة بفحص عينة ادرار المتهمين وتبين تعاطيهما المواد المخدرة. ووردت المحكمة على دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين لانتفاء حالة التلبس، بأن القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة حيازة او إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا حق لمأمور الضبط القضائي ولو لم تكن الجريمة متلبس بها. وأضافت أنه علاوة على ذلك تم اخذ موافقة المتهمين على أخذ عينة ادرارهما مما يصدق مع حالة الاشتباه التي تولدت لدى مأموري الضبط القضائي عند تقدير تلك الدلائل وكفايتها، فمن ثم اضحى الإجراء المتخذ من قبل مأموري الضبط القضائي قد صادف صحيح القانون وكان الدفع في غير محله متعينا على المحكمة الالتفات عنه. وأنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين الأول والثاني بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 73 و74 من قانون العقوبات، فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهمين مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، ويستبدل بها بإلزام المحكوم عليهما بالعمل في خدمة المجتمع بموافقتهما.

مشاركة :