خدمة المجتمع بدلا من الحبس عامين لمزور ملكية سيارة زوجته

  • 7/6/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن عامين لبحريني زور توقيع زوجته وباع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية من دون علمها، وتغريمه 50 دينارًا عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وأمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بالعقوبة البديلة وهي العمل في خدمة المجتمع بموافقة وتأييد الحكم المستأنف به وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم طلق زوجته في فبراير 2018 إلا أنه خلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت إلى المستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي تعرضها للاعتداء بالضرب، كما قام المتهم بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها إلى الإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر من دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو من وقَّع على استمارة بيع السيارة، كما وردت رسالة على هاتف المجني عليها من البنك تفيد بسحب مبلغ 500 دينار من حسابها، حيث تمكن الزوج من أخذ بطاقتها البنكية وسحب المبلغ من دون علمها لمعرفته السابقة بالرقم السري. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عامي 2017 و2018 ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي «استمارة تحويل ملكية السيارة» المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية، وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره إلى المجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت إليه النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي من دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها. وقدم وكيل المتهم إقرارا بالتنازل وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، إلا أن المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، وأوضحت المحكمة أن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام، كما لفتت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة إلى المتهم ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بالتنازل.

مشاركة :