الأعضاء: هذه الآفة غدة سرطانية.. والرشوة والأعمال التخريبية وجهان لعملة واحدة وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على إحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بهدف تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، إلى الحكومة. وأكدت نانسي دينا إيلي خضوري مقدمة الاقتراح بقانون أنه يسهم في سد الفراغ التشريعي بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، ما يسهم في الحد من جرائم الرشوة بكل أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها. وأكد أعضاء المجلس أهمية هذا الاقتراح بقانون من أجل مكافحة الفساد لأن الرشوة هي جريمة تضرب الصالح العام وتسهم في إفساد المجتمعات، مشددين على أن الرشوة هي غدة سرطانية والقوة التدميرية لها تعادل القوة التدميرية للأعمال التخريبية، فالرشوة والأعمال التخريبية وجهان لعملة واحدة. وأشاروا إلى أن الاقتراح بقانون يتفق مع التزامات مملكة البحرين بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والتي تحض الدول على تنفيذ مبادرات تشريعية لمكافحة هذه الآفة وتوسيع نطاق المشمولين بالتجريم، وتطبيق تعديلات لمعاقبة الأفعال المجرمة بعقوبات ملائمة. من جانبه أكد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس أن جريمة الرشوة ليست ظاهرة في المجتمع البحريني وأنها تتركز في حالات فردية، متسائلا عن عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة أمام جهات التحقيق في المملكة؟ من جهة ثانية تمسك مجلس الشورى بموقفه الرافض بتعديل قانون تنظيم المباني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي كان يهدف إلى إعطاء الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة صلاحية إصدار القرارات المعنية بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية. وأكدت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس أن التعديل يخل بالبناء التشريعي القائم في المملكة بشأن إصدار التراخيص، لافتة إلى أن وزير الشباب والرياضة في رده على مشروع القانون أكد تمسكه بالوضع القائم حاليا في ظل أنه يتم أخذ موافقة الوزارة بشأن التراخيص المتعلقة بالأبنية والمنشآت الرياضية. على صعيد آخر توافق المجلس مع الحكومة على إرجاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى» لمزيد من الدراسة. وينص التعديل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، ولفتت دلال الزايد إلى أن مجلس النواب كان قد رفض المشروع وأنه من الضروري إعادة دراسة المشروع بقانون بعد الاطلاع على آراء الجهات المعنية بشأن تطبيق هذه النصوص حتى يمكن إقناع الإخوة في مجلس النواب لتعديل رأيهم الرافض للمشروع من حيث المبدأ. من جانبه أكد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية هذه النوعية من القوانين التي تحقق الردع اللازم للمخالفين من المواطنين والأجانب الذين يقومون بحجز مساحة معينة من الشوارع لوقف سياراتهم، وكذا الباعة الذين يعيقون المرور، مشددا على أن تطبيق القانون ضروري حتى تتمكن الجهات المعنية من ضبط المخالفات. فيما أكد وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات د. نبيل أبوالفتح أن هناك ملاحظات كثيرة وجوهرية بشأن مشروع القانون مشيرًا إلى التوافق مع لجنة المرافق العامة والبيئة على تأجيل مناقشته.
مشاركة :