إلغاء حكم إلزام مستأجر «كشك» بمجمع تجاري بدفع 115 ألف دينار

  • 5/30/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكما يلزم مستأجر أحد الأكشاك في مجمع تجاري بالمنامة بدفع 115 ألف دينار متأخرات الإيجار عن سنتين و 9 أشهر، بعدما شهد الشهود بأن المستأجر لم ينتفع بالعين محل التداعي خلال مدة المطالبة وترك المكان وانتقل لمحل آخر، وقضت المحكمة برفض الدعوى. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية مي الجويسر وكيلة المستأجر، إن إدارة المجمع التجاري، تقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية وطلبت فيها بالزام المدعى عليهم «مستأجري الكشك» بالتضامن و التضامم بأن يؤدولها 115500 دينار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وذلك على سند من القول بان المدعى عليهم استأجروا منها بموجب عقد الايجار المؤرخ 17/1/2018 مساحة 3 في 3 متر مربع من الطابق الاول بالمجمع التجاري بدءا من 1 فبراير 2008 وفي حالة تجديده تكون الأجرة 3500 دينار شهريا، وان المدعى عليهم استمروا في شغل العين بعد انتهاء من العقد، وانهم تخلفوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/2/2009 ولغاية 1/10/،2010.وحكمت محكمة أول درجة بالزام المستأنفين بإخلاء عين التداعي والزامهم بأن يؤدوا لإدارة المجمع 73500 دينار وتأيد الحكم بالاستئناف، ولم يقم المستأجرين بإخلاء العين تنفيذا لهذا الحكم، وترصد بذمتهم الاجرة المستحقة عن الفترة من 1/10/2010 لغاية 30/6/2013 ومقدارها 115500 دينار ولرفضهم السداد، أقامت إدارة المجمع التجاري دعوى إلزامهم بالمبلغ السابق، وقضت محكمة اول درجة بحكمها الصادر 28/1/2014 بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا للمدعية 115500 دينار مع تضمينهم والمصروفات وعشرون دينار اتعابا للمحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.وطعن المستأجرين على الحكم بالاستئناف وطلبت المحامية الجويسر إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات إخلاء المستأجرين لمحل التداعي وعدم انتفاعهم به خلال الفترة من1/10/2010 حتى 30/6/2013، وطلبت في ختام مذكرتها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.وقالت المحكمة إن عقد الإيجار سند الإدارة يرتب التزاماً على المستأجر بدفع مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة عن مدة المطالبة ما لم يثبت عدم انتفاعه بها خلال فترة المطالبة، ولما كان ذلك وكان الثابت مما شهد به شاهدي المستأنفين بأنهم لم ينتفعوا بالعين المؤجرة اعتبارا من 30/6/2008 وانتقلوا إلى محل آخر في ذلك التاريخ، واذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهدي المستأنفين وبما ينهض دليلا على عدم انتفاع المستأنفين بالعين محل التداعي خلال تلك الفترة سيما وقد شهد شاهد المستأنف ضدها بان (الكشك) العين محل التداعي خالية ولا يوجد بها احد، وتضحى مطالبة المستأنف عليها خليقة بالرفض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف عليها الراهنة مع إلزامها بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

مشاركة :