ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يقول صاحبه ( زوجى حلف طلاق على حاجة أنها لم تحدث، لأنه يتذكر فعلا أنها لم تحدث، ولكنى متيقنة أنها حدثت بالفعل فهل يقع الطلاق؟). وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا حلف الزوج يمين طلاق على شيء وهو متيقن منه، ولكن تبين أنه غير ذلك فلا يقع يمين الطلاق.وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن يمين الطلاق هذا لا يقع لأنه حلف اليمين على ما يظنه، وهنا الفقهاء قالوا :"حلف على ما يظن فلا يقع الطلاق وليس عليه كفارة ".
مشاركة :