وصلاً لما انتهينا إليه في المقال السابق، نشير إلى المادة (14) التي تناولت مدة تنفيذ العقوبة البديلة، حيث أشارت إلى انه ومع مراعاة المادة (3) من القانون نفسه فقد حددت ان تنفيذ العقوبات البديلة في الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة (2) تكون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو المدة المتبقية من العقوبة -بحسب الأحوال- أما بشأن الفقرة (ز) من المادة (2) وهي المتعلقة بإصلاح الضرر الناشئ من الجريمة؛ فإن القاضي يحدد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة. وبشأن الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة فإنها تتبع وزارة الداخلية من الناحية التنظيمية، ولكن ذلك تحت اشراف النيابة العامة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية وآلية التنفيذ. ومن العادة أن يفترض المشرع قيام منازعات حين التطبيق بشأن تنفيذ العقوبة البديلة ذاتها، فإن المادة (16) منحت اختصاص الفصل في تلك المنازعات حال قيامها لقاضي تنفيذ العقاب، سواء بالتنفيذ أو إلغاء أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى أو بتمديد المدة أو البت في التقارير المتعلقة بالعقوبة البديلة وفي سائر الاختصاصات. وتكون القرارات والأوامر الصادرة منه نافذة فورا؛ ولو مع حصول استئناف أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية. وكل ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة. ولرفع التعارض بين العقوبة البديلة والعقوبة الفرعية، فإن المشرع في المادة (17) أعلن سريان العقوبة البديلة على الأحكام المقررة قانونا للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخل توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية. وإن كان شأن العقوبة البديلة مهم وجوهري؛ فإن شأن التدبير البديل لا يقل أهمية، نظراً إلى أثره على المشتبه بهم أو المتهمين أحداثا أم بالغين رجالا أم نساء؛ وخاصة إن كان يوجه إليهم الاشتباه أو الاتهام للمرة الأولى. وقد عالج القسم الثاني من القانون التدابير البديلة، والتي يتم اتخاذها بدلاً من الحبس الاحتياطي. وقد نصت المادة (18) على ان لعضو النيابة العامة أو القاضي -بحسب الأحوال- إلزام المتهم بواحد أو أكثر من التدابير البديلة والتي جاءت على النحو الآتي: (أ) الإقامة الجبرية في مكان محدد (ب) الحضور الى مركز الشرطة في أوقات محددة (ج) حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة (د) التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة (هـ) الخضوع للمراقبة الإلكترونية. ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا لما ذكرناه في الحلقة (1) من هذه القراءة للمواد (4) و (5) و (6) و (7) من القانون. وتسري على الإقامة الجبرية في مكان محدد كتدبير بديل عن الحبس الاحتياطي بالأحكام المقررة قانونا للحبس الاحتياطي كما نصت على ذلك المادة (19). ومع ما نصت عليه المادة (18) فإنه بحسب المادة (20) فإنه: يجوز للمتهم أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، فيما عدا تدبير الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة، فإذا رُفِض تظَلُّمه فله أنْ يتقدم بتظَلُّم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفْض التَّظَلُّم. وتنتهي مدة هذه التدابير في جميع الأحوال بانقضاء ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذها، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها. محام بحريني
مشاركة :