قراءة في قانون العقوبات والتدابير البديلة البحريني (4)

  • 6/15/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

لما انتهينا عنده من قراءة في الحلقة 3 فإن الأمر يفرض تدابير بديلة بحسب نص المادة (18)؛ إلا أن ذلك بحسب نص المادة (21) لا يمنع عضو النيابة العامة من اصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه إذا توافرت لديه أدلة قوية ضد المتهم، أو انه هرب من تنفيذ تدبير بديل أو امتنع عن تنفيذه أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأمر. وإذا كان الأمر بالتدبير البديل صدر من القاضي كان له أيضًا اصدار أمر جديد بمثل ما لعضو النيابة العامة من صلاحية إصداره. ويثور التساؤل حول كسر أو مخالفة تنفيذ العقوبات أو التدابير البديلة؟ فإن المادة (22) نصت على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (18) من القانون، بل ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل. ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقع ذلك من شخصين أو أكثر بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله. ولما كان المشرع قد أناط بوزير العدل إصدار القرارات المتعلقة بجهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها كعقوبات بديلة فإن وزير العدل أصدر القرار رقم 35 لسنة 2018 والذي حدد فيه جهات العمل وأنواع الأعمال، ومتضمنًا هذا القرار جدولاً للمهن المختارة منها على سبيل المثال: موظف إداري، موظف فني، طبّاع، مراسل، عامل مناولة، عامل تنظيف، عامل طرق، بستاني، عامل... إلخ، حددها الجدول المرفق بالقرار. في حين صدر القرار رقم 36 لسنة 2018 من وزير العدل ليحدد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها. وهي البرامج التي جاءت تصب في اتجاه تنمية وتطوير القدرات الذاتية والمهارات الحياتية. وعلى سبيل المثال تضمنت: دورة في مهارات الأشغال اليدوية، دورة تطبيقات إبداعية في الخط العربي، دورة في فن صناعة العطور والبخور، دورة في التصوير التجاري، دورة في الأسرار السبعة للتميُّز في الإنتاج، دورة في فن الشراء والتواصل مع العميل، دورة في أساسيات النقد... إلخ، من برامج تأهيل وتدريب جاءت في الجدول المرفق بالقرار. ولما كان المشرع قد أناط بوزير الداخلية عملية تحديد الجهة المنفذة للعقوبات البديلة فإن الوزير اصدر القرار 76 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وقد حدد القرار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية كجهة منفذة للعقوبات البديلة والتي تخضع لاشراف النيابة العامة كما نص القانون على ذلك. ويغطي القرار كافة البنود الواردة في شأن تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة ومتضمنا تفاصيل تطبيق كل عقوبة وتدابير بديلة من بدايتها إلى نهايتها مرورا بآليات التنفيذ. ‭{‬ محام بحريني

مشاركة :