ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل إخراج الزكاة يكون على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع". أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك": الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وأضافت أنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
مشاركة :