أوضحت دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حكم اخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، مشيرة إلى أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وتابعت بقولها إنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
مشاركة :