«التمييز» تنظر طعن المحامين على قرار تفتيش مكاتبهم الإثنين المقبل

  • 6/12/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ محكمة التمييز الاثنين المقبل النظر في طعن جمعية المحامين في قرار وزارة العدل رقم 64 لسنة 2017 الخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، وذلك بعد أن صدر حكم أول درجة برفض طعن الجمعية كما أيدته محكمة الاستئناف. كان المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين قد أقام دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه «وزير العدل» الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر بديوي أنه الممثل القانوني لجمعية المحامين البحرينية، وأنه بصفته تلك تلاحظ له عدم مشروعية قرار وزير العدل المشار إليه، في شأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى. إلا أن المحكمة رفضت الطعن وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، إن المستقر عليه أن المصلحة تُعد شرطًا أساسيًا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لدعوى، فالمصلحة في مثل هذه الدعاوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته، أما المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء فهي ذات مفهوم أوسع من ذلك كثيرًا، فلا يشترط أن يكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه بل يكفي أن يكون في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه، بيد أنه مع اتساع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، ثمة شروط ومواصفات يتعين توافرها في تلك المصلحة، سواء كانت أدبية أو مادية، حتى تغدو دعوى الإلغاء مقبولة، إذ يلزم أن تكون شخصية ومباشرة، وهو ما يعبر عنه بأن يكون المدعي في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا، ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة. وطعن بديوي على الحكم بالاستئناف ودفع بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميًا مشتغلاً لأكثر من 35 عامًا، وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب، وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعًا وقانونًا، بالإضافة إلى مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية. وبصفته رئيس الجمعية يحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك من صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة، إلا أن استئنافه قوبل بالرفض فلجأ الى محكمة التمييز.

مشاركة :