“المظالم” يلزم أمانة جدة برد مليوني ريال لـ “الراعي”

  • 9/9/2014
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر ديوان المظالم بجدة مؤخرًا حكمًا ضد أمانة محافظة جدة يقضي بإلزامها بإلغاء غرامة قدرها 2.141.000 ريال ضد شركة الراعي لتجارة الأغنام المحلية والمستوردة، وإلزام الأمانة بإعادة سيارة تابعة للمؤسسة والمحجوزة لديها منذ ثماني سنوات بحجة ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الراعي عصام بن سويد في حديثه لـ (المدينة) «أن تفاصيل القضية تعود لثماني سنوات مضت، عندما تقدم للأمانة بطلب الحصول على ترخيص للترويج والإعلان عن مشروع لتوصيل أضحية العيد للمنازل وذلك عن طريق أكشاك في أماكن محددة، مؤكدًا أن مؤسسته تعمل بشكل نظامي ولها سجل صادر من وزارة التجارة، إلا أن الأمانة ماطلت -حسب قوله- في منح الترخيص بحجج واهية. ويضيف: «اشترطت الدخول في مزايدة وبالفعل تقدمت ولم يتقدم حينها أحد غيري، وعندما قبلت دخولي، صادرت الضمان البنكي، ولم تكتف بذلك، فعندما اقترب موسم حج 1427 هـ ولم تبت الأمانة في منح التصريح، لجأت -مؤقتًا- إلى إحدى شركات الدعاية والإعلان المرخصة نظاميًا، وقمت بناء على عقد مبرم بيننا وبينهم بتركيب عدد من اللوحات الإعلانية على أعمدة الإنارة، وتنصيب كاونترات بيع على الأرصفة، فما كان من الأمانة إلا أن أزالت تلك اللوحات وصادرت سيارة من نوع (وانيت)». وأضاف: «تقدمتُ بتظلم لدى الأمانة، ولكنهم رفضوه، فلجأت للقضاء من أجل أن ينصفني وبعد سلسلة من جلسات التقاضي في المحكمة الإدارية بجدة (ديوان المظالم) خلال 8 سنوات، صدر لي الحكم أخيرًا ضد الأمانة بإلغاء قرارهم بإلزامي بدفع الغرامة وقدرها مليونان ومئة وواحد وأربعون ألفًا، بالاضافة الى الزامهم بإعادة السيارة المحتجزة لديهم». وجاء في نص الحكم (حصلت «المدينة» على نسخة منه): «... وبتطبيق النصوص النظامية على ما صدر به قرار المدعى عليها يتبين أنها قد وضعت على المدعية غرامة وبحدها الأقصى البالغ 2000 ريال على كل لوحة مع إزالتها -على حد زعمها- واستيفاء الرسم الخاص بها، وذلك مخالف لصريح النظام، إذ أن المدعى عليها كانت مخيّرة بين حالين لا ثالث لهما، إما أن تستوفي الغرامة وتزيل اللوحات دون تحصيل الرسوم، أو تستوفي الغرامة وتحصل الرسم وتبقي على اللوحات في مكانها الذي وضعت فيه ليتحقق الهدف الذي من أجله تحصلت المدعى عليها على الرسم، والذي يكون مقابل تقديم خدمة لمن استوفى منه، وبذلك فإن إجراء المدعى عليها جاء بالمخالفة لنصوص نظامية آمرة بجمعها بين ما فرق النظام بينهما. وفيما يتعلق بإيقاع الغرامات على اللوحات فقد جاء في الحكم: «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في المادة 3، قد أوضحت أن يتم ضبط المخالفات بموجب محضر ضبط يحرره الموظف المختص بإجراءات معينة ومفرغ في شكل معين، وبالرجوع إلى إشعار المخالفة فإنه حرر بعبارات مجملة تتضمن عدم وجود تراخيص للوحات التي ركبتها المدعية على أعمدة الإنارة دون إيضاح لعددها وما تحتويه من دعاية، ولم توضح الأماكن التي توجد بها من حيث اسم الحي الذي ركبت فيه واسم الشارع ونحو ذلك من بيانات تنبئ عن مخالفة صريحة على أرض الواقع. وعن احتجاز السيارة، جاء في الحكم: «وأما عن حجز المدعى عليها لسيارة المدعي من نوع رينو..، وحيث إن ما قامت به المدعى عليها إنما هو من قبيل الاعتداء على سلطة جهة إدارية أخرى وهي إدارة المرور، فضلا عما وضعه النظام من ضوابط لآلية حجز السيارات وما يتخذ بشأن ذلك من محاضر وإجراءات لم تظهر أوراق الدعوى قيام المدعى عليها بها. وجاء فيه أيضًا: «إن نكول المدعى عليها عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع مع تمسك المدعية بخلافها، تنهار به قرينة الصحة التي تستند إليها في أعمالها باعتبارها جهة إدارية، ويقوم للمدعية قرينة جديدة على صحة ادعاءاتها أمام القضاء وسلامة موقفها، وينتقل عبء الإثبات من جديد على عاتق المدعى عليها، وهو ما يدل على أن المدعى عليها أقامت هذه الغرامة على سبيل الجزاف والتخمين، دون أن تجد ما يسندها من واقع الحال...، ولكل ما سبق حكمت الدائرة بإلغاء قرار أمانة محافظة جدة رقم (..) وتاريخ 13/12/1427 هـ، وإلزامها بإعادة سيارة مؤسسة الراعي لتجارة الأغنام المحلية والمستوردة والمحجوزة لديها، لما هو مبين بالأسباب». المزيد من الصور :

مشاركة :