براءة موظف مبيعات آسيوي من اختلاس 23 ألف دينار

  • 6/25/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الكبرى «الاستئنافية» آسيوي من تهمة اختلاس 23 ألف دينار من شركة كان يعمل بها، وذلك بعد أن أدانته محكمة أول درجة وعاقبته بالحبس ستة أشهر والإبعاد، وقالت المحكمة إن الشركة لم تقدم مستندات تؤكد حدوث الاختلاس. وتعود التفاصيل إلى توجيه الشركة الاتهام إلى موظف لديها بأنه اختلس مبلغا وقدره 22898 دينارا من بضائع كان يسلمها لبرادات ويتسلم قيمتها ويختلسها لنفسه وقد هرب من الشركة في مارس 2018، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة وأسندت إليه أنه في 3 أكتوبر 2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للتموين، والذي وجد في حيازته بسبب عمله، على النحو المبين بالأوراق. وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإبعاده عن البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، فلم يرتض هذا القضاء فطعن عليه بالمعارضة؛ وقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ولم يصادف الحكم قبولا لدي المستأنف فطعن عليه بالاستئناف ودفع وكيله المحامي زهير عبداللطيف بعدم وجود عقد من عقود الأمانة، وعدم وجود مستندات تفيد اختلاس المستأنِف المبالغ المدعى باختلاسها أو تسلم الأموال من البرادات التي تدعي الشركة أنه سلمها البضاعة. وقالت المحكمة إن من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه «يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة» وقد محصت المحكمة واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم. كما أشارت المحكمة إلى أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وقالت إن أدلة الاتهام استندت إلى ما جاء بأقوال موظف بالمؤسسة المجني عليه بأن المستأنف يعمل بالشركة وأنهم قد اكتشفوا تسلمه مبالغ نقدية قيمة المبيعات للعملاء واختلسها لصالحه، وإذ استدعت المحكمة الشاهد لمناقشته، وقرر بأنه لا يعلم عما إذا كان المستأنف سلم البضائع للبرادات من عدمه، كما أنه لم يعلم عما إذا كان قد تسلم منها المبالغ قيمة البضائع من عدمه، فخاطبت المحكمة الشركة المجني عليها لتقديم ما يفيد قيام المستأنف بتسليم البضائع للبرادات من عدمه وتسلم المبالغ موضوع الدعوى الماثلة منها، وتأجل الاستئناف عدة جلسات دون رد من الشركة. وأوضحت المحكمة أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم خاصة وأن المتهم قد أنكر ارتكابه الواقعة، وأن دليل الاتهام على النحو السالف بيانه قد جاء قاصرًا عن بلوع حد الكفاية لما أحاط به من شك وأصابه من ضعف الأمر الذي تقضي معه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

مشاركة :