طالب بمستحقاته العمالية فاتهمه صاحب العمل بالاختلاس.. برأت المحكمة الصغرى الجنائية موظفا بشركة خاصة من اختلاس 15 ألف دينار من أموال الشركة، بعد أن اتهمه صاحب الشركة باختلاس المبلغ كونه المسؤول عن تسلم الأموال المستحقة لدى العملاء، حيث أشارت المحكمة إلى أنها تشككت في أقوال الشهود وفي الاتهام الموجه إلى المتهم. وقالت المحامية سارة علي إن الشركة المجني عليها اتهمت موكلها بأنه يعمل في متابعة تنفيذ الأعمال وتسلم المبالغ المالية من العملاء وتوريدها لحساب الشركة، وادعت أن المتهم استولى على الأموال من دون إيداعها في حساب الشركة، كما قام بالاستيلاء على البطاقة البنكية والأرصدة والدفاتر المالية، وأن مجموع تلك المبالغ 15 ألف دينار، وقدم صاحب الشركة شهودا على ادعائه من موظفي الشركة. ودفعت المحامية سارة بكيدية البلاغ، مشيرة إلى أن المتهم ومالك المؤسسة الشاكية بينهما خلافات سابقة على تاريخ تقديم البلاغ الجنائي، حيث قام المتهم برفع دعوى عمالية طلب بمستحقاته العمالية وصدر حكما لصالحه وقضى بإلزام الشركة الشاكية بأن تؤدي للمدعي (المتهم) مبلغ 1653,333 دينارا عن الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 22/7/2021 حتى السداد التام ومبلغ 137.733 دينارا بدل الإجازة السنوية ومبلغ 400 دينار عن مهلة الإخطار ومبلغ 2506,666 تعويضاً عن إنهاء عقد العمل وإلزامه تقديم شهادة الخبرة له وهو ما دفع صاحب الشركة إلى محاولة النيل من المتهم بتقديم بلاغ كيدي ضده. كما تمسكت بإنكار موكلها للتهمة، مؤكدة أن الأخير كان يعمل في الشركة مدة 6 أشهر بمهنة مشرف عمال فقط، وليس له أي علاقة بخصوص الحسابات المالية ولم يتسلم راتبه مدة 6 أشهر، وكان الراتب الشهري 400 دينار بحريني وعند مطالبته به تسلم رسالة مفادها «اعتبر نفسك مفصولا من المؤسسة» كما دفعت بتناقض أقوال شهود الواقعة، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المقرر قانونا للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في التهمة وأنها لا تطمئن إلى أن المتهم ارتكب الواقعة، وخاصة بعد أن ساورها الشك في صحة أقوال الشهود، بالإضافة إلى تقديم الخبير المحاسبي التابع للشركة تقريره مبني على أقوال الشهود من دون أن يطلع على حساب الشركة ليتأكد من المبالغ محل الواقعة، وهو ما جعل المحكمة تتشكك في صحة ارتكاب التهمة المسندة إليه ويتعين عليه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الادعاء بالحق المدني وإلزام المدني بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :