قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة، بعد اتاحة الفرصة لهم للاطلاع.تضمن مشروع القانون، جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة، حيث نص جدول حرف " أ" الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد، على أنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000جنيه ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000جنيه فإذا لم يكن الدين معنيا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. وبشأن حقوق الامتياز، يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.وتتضمن الجدول أيضا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الاولوية في مرتبة الحقوق العينية التبعية وذلك مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ اما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته.أما جدول " ب" المعنى بالمحررات غير واجبة الشهر، فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل في المنقول فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الأقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد وذلك بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق. وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية، تم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000جنيه و5% إذا لما تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم ب2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البقاى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة على الأنصبة الاصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم.وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين إو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة في المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها في 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.وحول التصرف في إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فب اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة ونفس الأمر بالنسبة لإقرار بعارية فتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما أنطبق أيضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الغقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم ب2% من قيمة الوديعة أو العارية وذلك بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة أو العارية.ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مستندة غلى تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم ب3%.وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول فتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر وتضمن القانون أيضا تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج والتصادق بنسبة 2.5%على المائة جنيه الأولى أو 3% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أام إذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباءنة "الدوطة" وعلى التزام الزوج بردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته.
مشاركة :