رفض طعن «التأمينات» على حكم احتساب فترة عمل مؤقت لمدرس

  • 7/15/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، طعن التأمينات على حكم لصالح مواطن يلزمها باحتساب سنتين عمل فيهما مدرسا بعقد مؤقت بوزارة التربية والتعليم، على سند من القول إنه لا يخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 2018، لكن المحكمة أوضحت في حيثيات الحكم أن فترة العمل بموجب عقود مؤقتة تحتسب ضمن مدة الخدمة المؤمن عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976.وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة المدرس المستأنف ضده المحامية ندى الرياشي من أن موكلها أقام دعوى بتاريخ 4/‏11/‏2018 طلب في ختامها الحكم بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باحتساب مدة عمله لدى وزارة التربية والتعليم من تاريخ 22/‏11/‏1997 حتى 1/‏7/‏1999 وضمها لمدة خدمته وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وذلك على سند من القول إنه التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس من 22/‏11/‏1997، ومنذ ذلك التاريخ تم التأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي غضون شهر نوفمبر 2017 راجع الهيئة لتزويده بمعلومات عن سن التقاعد ومستحقاته التقاعدية، إلا أنه تفاجأ بعدم احتساب الفترة من 22/‏11/‏1997 حتى 1/‏7/‏1999 ضمن مدة خدمته، على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن هذه الفترة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.وبجلسة 31/‏12/‏2018 قضت محكمة أول درجة بإلزام التأمينات باحتساب مدة خدمة المدعي في الفترة من 22/‏11/‏1997 حتى 1/‏7/‏1999 ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، وألزمتها المصروفات.لكن الهيئة رفضت الحكم وطعنت عليه بالاستئناف ودفعت بمخالفة الحكم للدستور والقانون ونص المادة (124) من الدستور التي تقرر عدم رجعية القوانين، إذ طبق أحكام القانون رقم 43 لسنة 2018 الذي قرر شمول مدة الخدمة مع مؤقت ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، وذلك رغم أن المدة المطلوب احتسابها ضمن سنوات خدمة المستأنف كانت بعقد مؤقت في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، أي قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2018 سالف الذكر.وقالت المحكمة إن مفاد نص المادتين (1) فقرة ج، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بعد تعديلهما بالقانون رقم 43 لسنة 2018، إن الموظف هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محدّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتبًا مقطوعًا. وإن أحكام هذا القانون تسري على جميع الموظفين البحرينيين المعيَّنين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون.وإذ إن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ينص في المادة الثانية منه على أن تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك، وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممّن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975، وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها، سواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.وينص في المادة (124) منه على أن «تلتزم الهيئة العامة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم، حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى الهيئة العامة بين صاحب العمل والعامل. وإذا لم تتثبت الهيئة العامة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو صرف التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر الحقيقي. وللهيئة العامة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكامه».وإذ إن مفاد ما تقدم أن الموظفين الذين تربطهم بالدولة علاقة عقدية أو المعيّنين بموجب عقود مؤقتة، وإن كانت لا تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قبل تعديله بالقانون رقم 43 لسنة 2018، إلا أنهم في تلك الفترة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 وفقا لحكم المادة الثانية منه باعتبارهم من الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 في تلك الفترة.وأضافت المحكمة إن فترة العمل بموجب عقود مؤقتة تحتسب ضمن مدة الخدمة المؤمن عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، وهو ما يتعيّن معه القضاء باحتساب مدة خدمة المستأنف في الفترة من 22/‏11/‏1997 حتى 1/‏7/‏1999 ضمن سنوات خدمته المؤمن عليها.وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات عدا الرسوم القضائية، وألزمتها أتعاب المحاماة.

مشاركة :