أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، المرسوم رقم 183 لسنة 2019 الخاص بمشروع قانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية إلى مجلس الأمة. ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية النص التالي: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 18 سنة من تاريخ الزواج، ويجوز لوزير الداخلية، قبل منحها شهادة الجنسية، أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية بطريقة التبعية لزوجها، فإذا انتهت الزوجية بسبب الوفاة والطلاق، وكان لها ابن أو أبناء فإنه يجوز لها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن أعلنتها قبل انتهاء علاقة الزوجية، وكانت قد حافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت، وتكفلت برعاية أبنائها إلى حين بلوغ أحدهم سن الـ18 يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية منح المرأة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة الفرد الكويتي بعد إعلان رغبتها، واستمرار الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز له الإعفاء من شرط المدة السابقة متى انجبت خلالها، ويلغى معاملتها كفرد كويتي إذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء مدة 5 سنوت من تاريخ الزواج، أما إذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج، فيجوز منح الأرملة معاملة الفرد الكويتي إذا كان لها إعلان رغبة، أو أن تعلن رغبتها ان لم يكن لها إعلان رغبة سابق، وكان لديها ابن او ابناء. ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان الحقوق والمزايا والواجبات التي تشملها معاملة الفرد الكويتي، وفي كل الأحوال للوزير الحق في إلغاء معاملة الفرد الكويتي وفقا لمقتضيات الصالح العام". أما المادة الثانية فجاءت أن على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل نص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية التالي: المادة الحالية في الفقرة الأولى تجيز منح الأجنبية زوجة الكويتي الجنسية الكويتية اذا استمرت العلاقة الزوجية مدة خمس سنوات دون اشتراط وجود أبناء، وتمت إضافة شرط الأبناء في الفقرة الثانية، ويكون ذلك بعد انتهاء العلاقة الزوجية، فالقانون اشترط وجود طرف كويتي مستمر لكسب الجنسية، سواء استمرار العلاقة الزوجية مع الزوج أو أن تكون أما لأبناء كويتيين، مما أدى إلى كسب العديد من الأجنبيات المتزوجات من مواطن كويتي الجنسية الكويتية والانفصال عنه، بعد ان تصبح كويتية، وعدم وجود أبناء كويتيين، وبذلك تصبح هذه المرأة متمتعة بجميع الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المواطن الكويتي دون أن يكون هناك طرف كويتي، سواء كان زوجا أو أبناء، ومدة الـ5 سنوات هي مدة قليلة جدا مع مقارنتها بالمدد التي حددها القانون في اكثر من مادة، لذلك تم تقديم هذا المشروع لتصبح 18 سنة من تاريخ الزواج مع إعطائها معاملة فرد كويتي التي تغنيها عن الجنسية الكويتية التي تكتسبها بعد أن تثبت ولاءها واندماجها مع المجتمع الكويتي، وكسب العادات والتقاليد وتكوين أسرة والمحافظة عليها. كما أن هذا المشروع عالج حالات عدم تقديم اعلان الرغبة اثناء العلاقة الزوجية، وأعطى احقية للمطلقة او الأرملة ان تعلن رغبتها بعد انتهاء الزوجية، بشرط ان يكون لها ابن أو أبناء من زوجها الكويتي، مع امكانية منحها معاملة فرد كويتي، لمصلحة أبنائها الكويتيين. وهذا المشروع يرسخ مبدأ ان الأسرة هي اساس المجتمع، كما جاء في المادة 9 من الدستور الكويتي "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها "الأمومة والطفولة"، فهذا المشروع يقطع كل السبل لاستغلال القانون من بعض الأجنبيات ضعيفات النفوس اللائي يختلقن المشاكل لإنهاء العلاقة الزوجية بعد الحصول على الجنسية الكويتية، لأن المادة الحالية سهلت هذا الأمر عليهن، ولم يغفل هذا المشروع الفئة التي تحافظ على الأسرة والأبناء وتقوم برعايتهم فتم منحها معاملة فرد كويتي حتى اتمام المدة المطلوبة لمنحها الجنسية الكويتية، وان اشتراط القانون الإقامة الطويلة في الكويت حتى توثق الصلة بينهما وبين البلد الذي تريد كسب جنسيته، والاندماج مع المجتمع الكويتي وكسب عاداته وتقاليده، ومحاولة الحفاظ على الأسرة وعدم استغلال المواطن الكويتي والمحافظة على الأبناء لتربيتهم تربية صالحة، وجميع هذه الشروط التي اشترطها هذا المشروع تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع الكويتي. أخيراً فإن المشرع قد خول وزير الداخلية- بقرار يصدر منه- تحديد الحقوق والمزايا والواجبات التي تكون في مجموعها معاملة الفرد الكويتي، ويحق له في كل الأحوال، ووفقاً لمتقضيات الصالح العام، ان يلغي معاملة الفرد الكويتي، والتي سبق منحها لأي من الفئات السابقة.
مشاركة :