أشارت لجنة الخدمات النيابية إلى أنها اتخذت قرارًا برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، إلا أنها ألمحت إلى انتظار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حياله.ويُعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب هو الأول في جدول اللجنة، لكن التوصية برفضه تتوقف على رأي لجنة الشؤون التشريعية، خاصة أن التقنيات الحديثة في التخصيب الصناعية مازالت تتطوّر عالميًا، وهو ما يجعل القانون قيد التعديل المستمر، لكن القانون عالج هذه الجزئية -بصورة مبسّطة- في المادة الخامسة منه، حين صنف طرق التلقيح والإخصاب في 3 بنود، وهي التلقيح الاصطناعي، والحَقْن المجهري، وطفل الأنبوب، وترك الباب مفتوحًا في بند رابع ذكر فيه «أية تقنية أخرى معتمَدة عالميًا تحدَّد من قِبَل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وشدد في بداية المادة على ألا تتعارض التقنيات الطبية مع الشريعة الإسلامية. وشدد القانون الحالي على التزامات المؤسسة الصحية بضرورة التثبّت من وجود عقد زواج موثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وفي أثنائه حتى زرع الأجنة، وفي حالة وفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها.وألزم القانون المؤسسة الصحية أيضًا بفتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من الهيئة، ثم تدوَّن فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتُّخذت وأسبابها ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأيِّ سبب، والاحتفاظ بها لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء طبي.وحظر القانون على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في علم الأجنَّة القيام بإجراء الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية (التلقيح الاصطناعي) إلا في المؤسسات الصحية المرخصة، وأن يكون الطبيب المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك، وكذلك حظر التلقيح بنُطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، والاستنساخ لأيِّ سبب كان، وانتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، والحصول على الأجنَّة لهدف إجراء الدراسات والبحوث.كما حظر القانون استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الأجنَّة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نُطف الزوج وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له، وكذلك زرع أكثر من جنينين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنَّة حدًّا أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة.وحظر القانون أيضًا استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنَّة، أو إجراء التجارب السريرية إلا في الإطار القانوني المقرَّر لذلك ووِفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في الهيئة، أو استعمال الخلايا الجذعية المستخلَصة من شخص ما لعلاج العُقم الموجود عند شخص آخر.واشترط القانون أن يكون حفظ البويضات أو الأجنَّة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي، بموافقة الزوجين كتابة، على أن تُتلَف في حالة انتهاء العلاقة الزوجية، وألا تزيد فترة تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة على عشر سنوات، وتخزين الأجنَّة عن خمس سنوات.ويحق للزوج أنْ يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها. ولا يجوز إتلاف الأجنَّة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما، وفي جميع الأحوال تُتلَف البويضات في حالة موت الزوجة.وحظر القانون أيضًا إنشاء بنوك للأجنَّة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، وإخراج أي أجنَّة أو حيوانات منوية أو بويضات من البحرين أو جلبها إلى المملكة، وفي حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنَّة والحيوانات المنوية والبويضات المجمَّدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخَّص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المؤسسة الصحية التي أُغلقت أو أُلغِيَ ترخيصُها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور في أثناء إتمام إجراءات النقل.
مشاركة :