«النقض»: لا يجوز الطعن إلا في الأحكام النهائية

  • 2/17/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة نقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنة ضد الحكم المطعون فيه والقاضي بتغريمها 2000 درهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، لأن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولا يجوز الطعن إلا في الأحكام النهائية. وتتخلص وقائع الدعوى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة اعتداء على سلامة المجني عليها بأن قامت بمسكها من يدها وضربها على كتفها محدثة بها إصابات على كتفها وفقاً للتقرير الطبي والتي أعجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً حضورياً بتغريم المتهمة 5000 درهم عن تهمة الاعتداء المسندة إليها، واستأنفت وقضت محكمة الاستئناف غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمها 2000 درهم، ولم يلق هذا القضاء قبولاً فقامت بالطعن على الحكم بطريق النقض.وأشارت محكمة النقض في أسباب الحكم أنه وفقاً لنص المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، وما نسب إلى المتهمة معاقباً عليها بغير الغرامة، ولذلك يجب أن تحضر بنفسها بالجلسة فعدم حضورها أثناء تداول القضية أمام محكمة الاستئناف يجعل الحكم غيابياً في حقها كما وصفته بذلك المحكمة المطعون في حكمها، والطعن بالنقض على ما جرى به نص المادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

مشاركة :