«الراي» تنشر أبرز مواد مسودّة قانون الوقف الجديد

  • 9/10/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أرسل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مسودة مشروع قانون الوقف الجديد لإدارة الفتوى والتشريع لدراستها وإفراغها في الصيغة القانونية المناسبة، ومن ثم إحالة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.ويتألف القانون (المسودة) التي تنشر «الراي» أبرز مواده، من 70 مادة، تناولت تعريفات والاوقاف الخيرية وشروط النظارة ومآل الوقف في بعض الحالات. وفي ما يلي أبرز مواد القانون:جاء في المادة 2: ينعقد الوقف بإرادة الواقف وحده باللفظ أو الكتابة، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما فبالإشارة المفهمة، كما ينعقد بالاستفاضة او الشهادة بحكم القاضي. فيما نصت المادة 4 على ان للواقف أن يجعل وقفه الخيري مؤبدة أو موقتة.وفي المادة الخامسة: وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية. فيما خولت المادة 7 الواقف أن يشترط نظارة الوقف لنفسه أو لغيره، فإذا لم يشترط ذلك تكون النظارة عليها للأمانة العامة وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الأمانة العامة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف، إن كانت المصلحة تقتضي ذلك وتحدد المصلحة من قبل المحكمة المختصة.ونصت المادة 12 على وجوب العمل بشرط الواقف، على أنه يجوز مخالفة الشرط الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم، أو كان يفوت غرضا للواقف أو اقتضت ذلك مصلحة أرجح بموجب إشهاد رسمي وبإذن المحكمة، وإذا تعارض شرطان وجب الجمع بينهما، كلما أمكن وإلا عمل بالشرط المتأخر.وجاء في المادة 16 أنه إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو كانت موجودة وانقطعت، أو زاد الريع عن حاجتها صرف الريع القابل للصرف أو ما يزيد منه إلى المصرف الأقرب لها، ومن ثم عموم الخيرات فإذا وجدت الجهة الموقوف عليها مرة أخرى عاد الصرف إليها. وفي المادة 18: يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده. وذكرت المادة 19 أنه تعتبر أوقافا خيرية كل من:أ- الأوقاف التي لم يحدد الواقف مصرفا لها.ب - الأوقاف التي لا يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها بالجريدة الرسمية خلال 60 يوما أو التي يتعذر معرفة مصارفها.ج - الوقف على معين في حالة رده الاستحقاق وعدم وجود مستحق غيره.وفي المادة 21 لا يجوز للواقف حرمان بعض ورثته ذكورا أو إناثا من الاستحقاق في الوقف كله أو بعضه إن كان الوقف على الذرية، ولا اشتراط ما يقتضي حرمانهم إلا إذا كان هناك سبب تقدره المحكمة، وإذا زال سبب الحرمان يعود لهم حقهم في الاستحقاق. وحظرت المادة 36 في جميع الأحوال على الغير حيازة أو استغلال أو استخدام اموال الوقف، إلا بإذن من ناظر الوقف وبما يحقق مصلحة الوقف.وفي المادة 38: لايجوز الاستدانة على عين الوقف أو رهنها إلا لدين لمصلحتها، وبعد الحصول على إذن المحكمة. والمادة 48 تعفي أموال الأوقاف الخيرية الخاضعة لنظارة الأمانة العامة واستثماراتها من الضرائب والرسوم. أما في المادة 56 فيجوز أن تخصص الدولة وترصد من أملاكها للنفع العام أراضي للأوقاف وبنظارة الأمانة العامة تكون لها شخصية اعتبارية حال استثمارها وتحدد اللائحة التنفيذية إدارتها واستثمارها وصرف ريعها.ونصت المادة 57 على انه عند حل الجمعيات الخيرية أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها، تكون الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة عليها - وقفا خيريا تحت نظارة الامانة العامة.

مشاركة :