أنهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية من وضع مسودة تقريرها المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم التصويت على التقرير الثلاثاء المقبل ورفعه مباشرة إلى مجلس الامة لادراجه على جدول أعمال الجلسات. وتضمنت مسودة التقرير التي حصلت عليها «الراي» 17 اقتراحا بقانون للتعديلات على قانون المعاقين قدمت من 22 نائبا بعد دمج بعض الاقتراحات لتشابهها من حيث المضمون، وحازت الاقتراحات على توافق جميع أعضاء اللجنة وابدت الحكومة ممثلة بهيئة الإعاقة الموافقة على غالبية الاقتراحات مع تحفظها على اقتراحين يتعلقان بمكافأة نهاية الخدمة لمن يرعى معاقا واستثناء يتعلق بالرعاية السكنية. وعقدت اللجنة 13 اجتماعا لمناقشة التعديلات ودعت 21 جهة معنية بالإضافة إلى الحكومة، ومن ضمن التعديلات التي تمت الموافقة عليها أن تسري احكام القانون 2010/8 على: ذوي الاعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي وابن ذي إعاقة من غير كويتي وللموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية، ووافقت اللجنة على التعديل لكن الحكومة تحفظت عليه. ومن ضمن التعديلات المدرجة في المسودة أنه في حال كان الشخص ذا اعاقة متوسطة او شديدة فانه يتولى تقديم الرعاية له مكلفان اثنان مع منح امتيازات لمتولي رعاية حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، واعفاء المعاق من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح من تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة بشرط لا يتجاوز المعاش التقاعدي 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتضمنت المسودة انشاء مكتب في كل جهة حكومية يعتني بالمعاقين يضم مترجما وموجها ورغم أن هذه المادة موجودة في القانون 2010/8 لكنها لم تطبق فحضت اللجنة على تطبيقها خصوصا أن المصابين بالصم والبكم يعانون كثيرا من هذه الناحية ومن ضمن التعديلات التي لاقت توافقا الاهتمام والتركيز على الجانب التعليمي والخدماتي وتوفير مراكز تأهيلية وتدريبية وادخال الطيف الموحد «التوحد» ضمن ذوي الإعاقة مع الزام الهيئة بمنح شهادات معتمدة للمصابين بالتوحد الذين يدرسون في مراكز الهيئة. وخصصت المسودة ضرورة الزام التربية بالتنسيق مع هيئة الإعاقة وارسال بعثات خارجية لدراسة جميع مجالات الإعاقة للحاجة الماسة لمعلمين مؤهلين لتدريب وتأهيل المعاقين، مع الزام المستشفيات بانشاء مراكز خاصة لذوي الإعاقة وتوفير دور رعاية ايوائية للحالات المستعصية ومنع صور الاساءة أو الاستغلال لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والخاصة. أنهت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية من وضع مسودة تقريرها المتعلق بالتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم التصويت على التقرير الثلاثاء المقبل ورفعه مباشرة إلى مجلس الامة لادراجه على جدول أعمال الجلسات.وتضمنت مسودة التقرير التي حصلت عليها «الراي» 17 اقتراحا بقانون للتعديلات على قانون المعاقين قدمت من 22 نائبا بعد دمج بعض الاقتراحات لتشابهها من حيث المضمون، وحازت الاقتراحات على توافق جميع أعضاء اللجنة وابدت الحكومة ممثلة بهيئة الإعاقة الموافقة على غالبية الاقتراحات مع تحفظها على اقتراحين يتعلقان بمكافأة نهاية الخدمة لمن يرعى معاقا واستثناء يتعلق بالرعاية السكنية. المطر رداً على الرشيد: همز ولمز أدوات الوزير لن يثنينا عن قضية النصب العقاري منذ ساعتين 20 نائباً يوقعون عريضة دعماً لموظفي «دور القرآن» منذ 8 ساعات وعقدت اللجنة 13 اجتماعا لمناقشة التعديلات ودعت 21 جهة معنية بالإضافة إلى الحكومة، ومن ضمن التعديلات التي تمت الموافقة عليها أن تسري احكام القانون 2010/8 على: ذوي الاعاقة من الكويتيين وابناء الكويتية من غير كويتي وابن ذي إعاقة من غير كويتي وللموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية، ووافقت اللجنة على التعديل لكن الحكومة تحفظت عليه.ومن ضمن التعديلات المدرجة في المسودة أنه في حال كان الشخص ذا اعاقة متوسطة او شديدة فانه يتولى تقديم الرعاية له مكلفان اثنان مع منح امتيازات لمتولي رعاية حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، واعفاء المعاق من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح من تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة بشرط لا يتجاوز المعاش التقاعدي 2750 دينارا، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وتضمنت المسودة انشاء مكتب في كل جهة حكومية يعتني بالمعاقين يضم مترجما وموجها ورغم أن هذه المادة موجودة في القانون 2010/8 لكنها لم تطبق فحضت اللجنة على تطبيقها خصوصا أن المصابين بالصم والبكم يعانون كثيرا من هذه الناحية ومن ضمن التعديلات التي لاقت توافقا الاهتمام والتركيز على الجانب التعليمي والخدماتي وتوفير مراكز تأهيلية وتدريبية وادخال الطيف الموحد «التوحد» ضمن ذوي الإعاقة مع الزام الهيئة بمنح شهادات معتمدة للمصابين بالتوحد الذين يدرسون في مراكز الهيئة.وخصصت المسودة ضرورة الزام التربية بالتنسيق مع هيئة الإعاقة وارسال بعثات خارجية لدراسة جميع مجالات الإعاقة للحاجة الماسة لمعلمين مؤهلين لتدريب وتأهيل المعاقين، مع الزام المستشفيات بانشاء مراكز خاصة لذوي الإعاقة وتوفير دور رعاية ايوائية للحالات المستعصية ومنع صور الاساءة أو الاستغلال لذوي الإعاقة في الأماكن العامة والخاصة.
مشاركة :