«الراي» تنشر مسودة قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي - اقتصاد

  • 11/12/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

انتهت وزارة التجارة والصناعة من استشراف آراء الجهات ذات العلاقة، حول مسودات مشاريع قوانين الإعسار وأنظمة الدائن /‏‏‏‏ المدين. وكان مجلس الوزراء قد تعاقد مع البنك الدولي في العام 2013، لإعداد 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على إقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، فيما تم لاحقاً تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها وزارة العدل، وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، للعمل على إعادة صياغة مشاريع قوانين الإفلاس التي يعدها البنك الدولي، على أن تكون مهمة اللجنة، تكويت المسودات المتفق عليها بلغة قانونية محلية. ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية لخدمة المنظومة الاقتصادية، ويتوقع أن يحظى بقبول السلطة التشريعية لدى البحث والنقاش، ليُصبح ضمن باكورة المشاريع التي يتم وضعها على طاولة البحث الحكومي عقب خروج التشكيلة الجديدة للنور. ويتألف القانون (المسودة) التي تنشر «الراي» أبرز تفاصيله من 365 مادة، تناولت إعادة الهيكلة والتدابير التحفظية والانكشافات المالية.ويقترح مشروع القانون إنشاء «إدارة الإفلاس» بالمحكمة الكلية، بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، تتمثل مهامها في تلقي الطلبات وتوجيه الاخطارات ومباشرة إجراءات الوساطة وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح. وفي ما يلي أبرز مواد القانون: المادة (1) يعمل بأحكام قانون الافلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي المرافق، وتسري أحكام القانون المدني وقانون المرافعات والتجارية في ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون. المادة (2) يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (3) يلغى العمل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي، كما تلغى المواد من (555) إلى (800) من قانون التجارة المشار اليه، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نهاية الأشهر الثلاثة التالية لنشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة (4) على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نهاية الثلاثة اشهر التالية لنشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الجريدة الرسمية. استثناء من الفقرة السابقة، فإنه وبالنسبة للأحكام المتعلقة بالجهات التي يجب ان تكون موجودة قبل البدء في تنفيذ القانون، مثل تشكيل لجنة الإفلاس وانشاء إدارة الإفلاس وتشكيل محكمة الافلاس، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. الباب الأول /‏‏ أحكام عامة الفصل الثاني نطاق التطبيق المادة (2) تسري احكام هذا القانون على ما يأتي: 1 - الشخص الطبيعي الكويتي الذي يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف الى تحقيق الربح في دولة الكويت. 2 - الشركات الكويتية التجارية أو المهنية أو ذات غرض خاص. 3 - صناديق الاستثمار الكويتية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية. 4 - أي شخص غير كويتي، سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً، يملك أصولا أو يزاول أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالا تهدف الى تحقيق الربح في دولة الكويت، ويشمل ذلك فروع الشركات غير الكويتية. ويجوز للهيئة أن تضع قواعد تنظم بها إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة وصناديق الاستثمار وأي من الاشخاص الخاضعين لرقابتها على نحو يستثنيها من كل أو بعض الاحكام الواردة بهذا القانون أو على نحو مختلف عما جاء بهذا القانون، ويسري حكم هذه الفقرة على البنك المركزي بالنسبة للبنوك وغيرها من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، كما يسري ذات الحكم على الوزير بالنسبة لشركات التأمين. المادة (3) لا يجوز تقديم طلب إفلاس أو إعادة هيكلة أو وساطة - وفقا لأحكام هذا القانون - في شأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة فيما بعد إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المبينة قرين كل منها: 1 - الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات او المؤسسات العامة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الذي تتبعه الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. 2 - شركات التأمين، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد الحصول على موافقة الوزير. 3 - البنوك الكويتية، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. 4 - بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو صناديق الاستثمار أو إحدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وعلى كل من الوزير المختص والهيئة والبنك المركزي أن يصدر قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب، وعلى كل من الوزير والهيئة والبنك المركزي، في حالة رفض الطلب صراحة أو ضمنا، أن يتخذ كافة الاجراءات التي تحافظ على حقوق الدائنين وتضمن استمرار الجهات المشار اليها بالفقرة السابقة في مزاولة نشاطها، وله في سبيل ذلك حل مجلس إدارة الشركة أو عزل رئيس مجلس الادارة أو أحد الاعضاء أو بعضهم أو الرئيس التنفيذي للشركة أو أي من مدرائها، كما يجوز له تعيين أمين لادارة الشركة أو تعيين مراقب أو محقق أو وضع قيود على تصرفات الشركة ومجلس إدارتها، ويجوز لكل ذي صفة أن يتظلم أمام محكمة الإفلاس مما يتخذ من قرارات وفقا لأحكام هذه المادة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اخطاره بتلك القرارات، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. الفصل الثالث - محكمة الإفلاس المادة (4) تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتكون من دائرة أو أكثر، تشكل من 3 من رجال القضاء تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، واثنين من مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، تختارهم الهيئة في ذات الموعد لذات المدة، يشتركون في المداولات دون التصويت، ويحدد الوزير مكافآتهم. وفي حالة عدم قيام الهيئة باختيار مراقبي الحسابات المشار إليهم بالفقرة السابقة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها من إدارة الإفلاس بذلك، يعين رئيس إدارة الإفلاس من يرى من مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، وتكون رئاسة الدائرة لاقدم الأعضاء من رجال القضاء، ويقوم بأمانة السر أحد موظفي إدارة الإفلاس ممن يحددهم رئيس ادارة الإفلاس، وتعقد المحكمة جلساتها بمقر المحكمة الكلية. المادة (5) تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وفقا لما هو مبين بهذا القانون، ويتولى مراقبو الحسابات من أعضاء الدائرة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير في المجالات المذكورة. الفصل الرابع - إدارة الإفلاس المادة (6) تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى «إدارة الإفلاس»، بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، وتشكل برئاسة قاض وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة يسمون «قضاة الافلاس»، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى، ويلحق بها العدد الكافي من الاداريين والكتابيين، ويصدر قضاة الإفلاس قراراتهم المنصوص عليها بهذا القانون بغير خصومة. المادة (7) تختص إدارة الإفلاس بالآتي: 1 - تلقي الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون وقيدها. 2 - توجيه الاخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون. 3 - مباشرة إجراءات الوساطة وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح. 4 - التحقق من استيفاء طلبات الإفلاس وإعادة الهيكلة وأي طلبات تقدم استنادا لهذا القانون للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون. 5 - إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها. 6 - مراقبة ادارة أموال المدين وأعماله وملاحظة سرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين وأعماله. 7 - دعوة الدائنين الى ما ترى من اجتماعات للحصول على موافقتهم على ما يرى قاضي الإفلاس طرحه على الدائنين من أمور، ويتولى قاضي الإفلاس او من يندبه رئاسة هذه الاجتماعات. 8 - استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه او مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون إدارة أموال المدين وأعماله. 9 -أي اختصاصات اخرى ينص عليها هذا القانون او لائحته التنفيذية. المادة (8) على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والاخطارات والتظلمات والمذكرات التي تقدم لإدارة الإفلاس على رئيس الإدارة فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، واذا كان الطلب او المذكرة يتعلق بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعليها عرضها عليه فور ورودها ليتخذ ما يراه في شأنها.

مشاركة :