داء أم دواء..؟! - عبد العزيز المحمد الذكير

  • 10/21/2013
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

يوجد في مدينة الرياض عدد من الصيدليات الجيدة والممتهنة منظرا ومظهرا وإدارة. كما يوجد صيدليات إذا حاولت الدخول إليها تتعثر في مجموعة من الكراتين المملوءة والفارغة، وحولها عمالة يفرزون المحتويات ويوزعونها على الأرفف، وعند الباب تقف سيارة الموزعين، وبشر ينتظرون ومعهم وصفاتهم على أمل أن تكون الوصفة بين "البضاعة" التي سدّت الطريق. الأولى صيدليات فتحها أصحابها كصيدليات، واتبعوا الأساليب الحديثة في العرض وتحديد أوقات التسليم من الموردين، حتى لا يأتي المريض ويجد من يقول له "تعال بكره" – أو "الدوا خِلِص" أو يمتدحون دواء آخر (للتصريف). والنوع الثاني من الصيدليات كأنها بقالة اشتراها مالك جديد من مالكها الأول، فهو يحاول جرد البضاعة! وقد تسمع نزاعا بين الواقفين في طريقك وأنت تحمل وصفتك، ويكون عادة الجدل بصوت عال! لأن أولئك لهم رأي في عملية استيفاء النقود، وهؤلاء من جماعة "وش معجلك"، "الدنيا بسعة". وغالبا يكون النوع الثاني مربوطا بمستوصف أهلي، وأظنه جزءا من نظام يقول على طالب رخصة مستوصف أن يملك، أو يتفق مع صيدلية مجاورة تقبل تحويلاته (تحويلات المستوصف) لغرض قيدها على شركات التأمين. وهذا في رأيي جعل المهنة أو الخدمة تتدهور، أو أنها تقع في زاوية البقالات والورش والمغاسل – الأولى مرجعيتها الصحة والثانية مرجعيتها البلدية. أعتقد وقد أجد من يجزم أن هناك ملعوبا من نوع أو آخر. والضحايا هم الناس المتعاملون مع دكاكين كتلك، في عصر كالذي نعيشه. في العالم طبيا وصيدلانيا مفاهيم وقواعد وأسس لا أعتقد أن تخزيننا أو إدارة المخازن الطبية سمعت بها. منها مثلا أنه لا يجوز لأي مستودع بيع او شحن أو تسليم الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية الى الصيدلي المسؤول قبل ان يتأكد أن على غلافها الخارجي كتابة التسعيرة الدوائية المعتمدة من قبل الوزارة واسم المستودع المورد دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الصيدلي المسؤول المستلم ان يرفض قبولها بدون ظهور التسعيرة واسم المستودع المورد، وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسؤول مخالفا. كذلك يجب ألاّ تخفي رقاع التسعيرة البيانات الأصلية الضرورية (كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ النفاد او عبارة عينة طبية وظروف تخزينه ورقم التشغيلة) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوهاً ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية. كذلك يحظر على الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع مستحضر صيدلاني جاهز إذا كان متوفرا لديه، كما لا يجوز له تجاوز أو تخفيض السعر المقرر. وأعتقد أن الموظفين في وزارة الصحة لا يحرصون على الالتزام بنصوص المهنة وبيع الأدوية، وتُشدد المساءلة على كل من يخالف، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة.

مشاركة :