«التشريعية البرلمانية» توافق على قانون مخاصمة القضاء

  • 10/7/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لسد الفراغ التشريعي بتلك المادة.وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن حزمة المقترحات التي تنظرها اللجنة من صميم عملها ومن أهمها ما تم مناقشته اليوم بشأن مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أنه "قانون مهم ومفصلي".وأوضح أن هذا القانون يقضي بإقامة الدعوى ضد القاضي أو أعضاء النيابة العامة في حالات معينة مثل الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة.وأضاف أن المحكمة بناء على هذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.وبين الشطي أن هناك أحكامًا تفصيلية في هذا القانون تكفل حق المدعي في إقامة دعوة المخاصمة، كما تكفل لأعضاء السلطة القضائية حقوقهم إذا رأوا أن بعض الدعاوى قد تكون كيدية.وأكد أن اللجنة بذلت جهودها للتوصل إلى صيغة معينة تكفل الحق لكل الأطراف بما يخدم مرفق العدالة في نهاية الأمر، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الأمور ستكون أكبر وأشمل بعد إعداد تقرير اللجنة.من جانب آخر قال الشطي إن اللجنة بحثت إشكالية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث إن صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم ١٦من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إسقاط العضوية لنواب مجلس الأمة أوجد فراغًا تشريعيًّا.وكشف عن أن اللجنة اتفقت على أن يكون نص المادة ١٦ هو نفس النص السابق وهو ألا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يجعل جلسة التصويت سرية، كما هو موجود في النص السابق.وبين أن اللجنة أضافت فقرة جديدة حتى تتماشى هذه المادة وحكم المحكمة الدستورية وهي "واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط العضوية دون تصويت إذا صدر بحق العضو حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية في أنه قد فقد شرطًا من شروط العضوية."وأوضح أن هذه الإضافة تعني أنه إذا صدر حكم في جناية أو فقد النائب على إثرها شرطًا من شروط العضوية تسقط عضويتة دون تصويت من المجلس إنما يعلن فقط إسقاط عضويته بما يتماشى وأحكام الدستور.

مشاركة :