نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإسقاط حضانة أب لابنته البالغة 5 أشهر، ونقل حضانتها إلى والدتها، وإلزامه بنفقة شاملة للطفلة. موضحة أن الأم تنازلت برضاها عن حضانة طفلتها أمام لجنة التوجيه الأسري، في محضر وقع عليه الأطراف وله قوة السند التنفيذي، ولا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي، والساقط بالاختيار لا يعود.وكانت المطعون ضدها (الأم)، أقامت دعوى على الطاعن (والد الطفلة) مطالبة فيها بإسقاط حضانته لها، وضمها إليها وإلزامه بنفقة شاملة لها، مشيرة إلى أنها كانت زوجته شرعاً، وطلقها وأنجب منها الطفلة، وقضت محكمة أول درجة حضورياً، برفض دعوى الأم، وحملتها رسوم دعواها ومصروفاتها.فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإسقاط حضانة الأب لابنته المحضونة البالغة خمسة أشهر، ونقلها إلى الأم وألزمته نفقة المحضونة بمبالغ شهرية: 1200 درهم، للمأكل والملبس والعلاج، و1300 درهم أجرة مسكن حضانة، وتأثيثه بمبلغ 5 آلاف درهم، و200 درهم بدل الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي، على أن تبدأ النفقة وأجرة المسكن وتوابعه من تاريخ تسلم المستأنفة للمحضونة.طعن الأب على الحكم بطريق النقض، مؤكداً أن الحكم خالف الاتفاق الذي تم بينه وبين والدة الطفلة أمام لجنة التوفيق والمصالحة، الذي بموجبه تنازلت الأم برضاها عن حضانة الطفلة. فيما أكدت المحكمة أن الصلح إذا تم بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، وأثبت في محضر وقع عليه الأطراف، واعتمده القاضي يكون له قوة السند التنفيذي، وحيث أن الاتفاق صحيحاً رضائياً موثقاً ومعتمداً فلا يحق لأي طرف الرجوع عنه أو فسخه أو تعديله إلا بالتراضي أو ثبوت مصلحة المحضون خلافه.وأكدت أن الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً، وتقدير مصلحته تختص بتقديرها المحكمة، والحكم لم يأخذ في الحسبان، أن والدتها تركتها إبان طفولتها الأولى، رغم حاجتها وهو ما يؤدي إلى التأثير في مسار حياتها الطبيعي، مشددة على الفرق بين زوال الحضانة لعذر اضطراري، كسفر الحاضن أو مرضه، وزوالها لعذر اختياري، ففي حالة الاضطراري تعود الحضانة، أما من دون عذر، فلا تعود الحضانة، لأن الساقط بالاختيار لا يعود.
مشاركة :