نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى لمطلقة بنفقات تفوق قدرة طليقها، ولم يأخذ في الاعتبار ظروفه وعلاج مرضه وعسره، وأنه ليس لديه عمل ثابت، وتعثره في الحصول على عمل، مع مصروفات الزوجة الثانية والولدين، وديونه المتراكمة وإيجار سكنه. واعتبرت المحكمة أن الحكم أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة والنفقات، مع ما شابه من القصور الذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والقانون. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ملتمسة إلزام طليقها بزيادة النفقات وتوابعها لها ولابنتها، وبدل السكن وبدل التأثيث وأجرة الخادمة ورسوم مدرسة البنت. وأكد مطلقها أنه «مريض بالغدة، ولا وظيفة لديه، مع عدم قدرته على زيادة النفقات لظروف مرضه وعدم عمله، ومصروفات الزوجة الثانية والولدين الآخرين، وإيجار سكنه». وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بزيادة النفقة من 1500 إلى 2000 درهم مع مصروفات المدرسة، وحق المدعى عليه في نقل المحضونة لمدرسة حكومية في السنة المقبلة، بالإضافة إلى ما قرره الحكم السابق الأول. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل بعض النفقات لمصلحة المدعية وزيادتها، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك. وطعن المدعى عليه في الحكم بالنقض، موضحاً أن «الحكم خالف الثابت في الأوراق وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، بشأن تحديد النفقات وتوابعها، مع قضائه بنفقات فوق قدرته المالية، غير آخذ في الاعتبار دخله وعسره، وأنه ليس لديه عمل ومريض، ومصروفات الزوجة الثانية والولدين، وديونه المتراكمة في البنك، وهو الأمر الذي أقرت به المدعية». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن التشريع في الدولة قام بمراعاة دخل الملزم بالنفقة التزاماً بما نص عليه الشارع الحكيم، ومع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق، وإذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق النفقة وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء، مع ضرورة مراعاة التوسط والاعتدال. وأكدت أن من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه تجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في أحوال استثنائية، وتحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا رقيب على محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة، بعد الإحاطة بأحوال الطرفين يسراً أو عسراً، والوضع الاقتصادي والاجتماعي زماناً ومكاناً، وسائر الظروف المرتبطة. وأشارت إلى أنه وفق إطار المادة 15 من الدستور، التي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين الإسلامي والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، إلا أنها جعلت مسألة النفقات وتقديرها وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، وتكون بحسب العرف، على قدر سعة الزوج أو الأب واستطاعته وقدرته المالية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي إلى ذلك بقضائه المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والعرف، وقرر تحديد النفقات وتوابعها من دون ضابط ولا معيار ثابت، وبالزيادة وبلا ميزان، غير آخذ في الاعتبار ظروف المدعى عليه، وهو الأمر الذي أقرت به المدعية ولم تنازع فيه بمحكمة البداية، ما يوجب نقضه بشأن النفقات وتوابعها، مع التصدي والتأكيد على سلامة وملاءمة تقدير الحكم الابتدائي الأول الصادر عام 2015، في تقدير النفقات وتوابعها. - «المحكمة» قضت بحق المدعى عليه في نقل المحضونة لمدرسة حكومية السنة المقبلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :